حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ :
تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثِرُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ قَالَ : قَوْلُ ج٥ / ص٣٢٥اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، إِنَّمَا قَالَ اللهُ : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَمْ يَقُلْ : رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ