حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ لَقْلُوقٌ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ تَمَّامٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
مَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ ، وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ، إِلَّا أَوْصَى فِيهِ