3593
باب المهر
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَاقِدٍ أَبُو قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :
إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ وَالْحَفْنَتَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ
منقطعموقوف· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري