مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ
ما يصلح مهرا
٤٤٣ حديثًا إجمالاً· ٧٧ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ
زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
عَوِّضُوهُنَّ وَلَوْ بِسَوْطٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَجَزْتَ غُلَامًا ، وَرَدَدْتَنِي ، وَلَوْ صَارَعَنِي لَصَرَعْتُهُ ؟ قَالَ : " فَدُونَكَ ، فَصَارِعْهُ
أَنْكِحُوا الْأَيَامَى
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ
لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرَهَا
لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ
شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعُسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوُصَفَاءِ وَالْوَصَائِفِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ
لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرًا