أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ إِقْرَارَهُ
يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ