17810
ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 443) برقم: (17810)
17810 17813 17696 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا .