نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
من شروط صحة عقد النكاح المهر
٣٬٩٠١ حديثًا إجمالاً· ٢٣ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، إِلَى الْأَفْنَادِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ
لَا شِغَارَ
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُزَوِّجْنَ أَنْفُسَهُنَّ ، لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا شِغَارَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
الشِّغَارُ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
الشِّغَارُ أَنْ يُنْكِحَ هَذَا هَذَا ، وَهَذَا هَذَا
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا
الْمَهْرُ أَيْسَرُ الدَّيْنِ
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً ، وَإِلَّا عُذِّبَ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي السِّرِّ بِعِشْرِينَ
إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ بِمَهْرٍ
سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ