عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ وَأَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَنَبَ