حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. جمعية المكنز الإسلامي: 10583ط. مؤسسة الرسالة: 10439
10528
مسند أبي هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي [١].
معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهدفيه إدراجفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • البيهقي

    هذا مرسل وقد رويناه موصولا من حديث الأعرج عن أبي هريرة ومن حديث نافع عن ابن عمر

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    عبد الرحمن بن هرمز الأعرج
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة110هـ
  3. 03
    أبو الزناد
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة129هـ
  4. 04
    عبيد الله بن عمر العمري
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة144هـ
  5. 05
    عبد الله بن نمير
    تقييم الراوي:ثقة· كبار التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة199هـ
  6. 06
    أحمد بن حنبل
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رأس الطبقة العاشرة
    الوفاة241هـ
التخريج

أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 3) برقم: (3815) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 223) برقم: (614) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 327) برقم: (4956) ، (11 / 352) برقم: (4982) والنسائي في "المجتبى" (1 / 658) برقم: (3340) ، (1 / 882) برقم: (4529) والنسائي في "الكبرى" (5 / 212) برقم: (5474) ، (6 / 27) برقم: (6080) والترمذي في "جامعه" (2 / 512) برقم: (1288) والدارمي في "مسنده" (3 / 1663) برقم: (2592) ، (3 / 1669) برقم: (2601) وابن ماجه في "سننه" (3 / 82) برقم: (1955) ، (3 / 313) برقم: (2275) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 266) برقم: (10528) ، (5 / 302) برقم: (10720) ، (5 / 342) برقم: (10983) ، (7 / 200) برقم: (14247) والدارقطني في "سننه" (3 / 403) برقم: (2846) وأحمد في "مسنده" (2 / 1646) برقم: (7917) ، (2 / 1867) برقم: (8960) ، (2 / 2014) برقم: (9710) ، (2 / 2022) برقم: (9749) ، (2 / 2157) برقم: (10528) ، (3 / 1561) برقم: (7487) والبزار في "مسنده" (15 / 18) برقم: (8201) ، (15 / 329) برقم: (8885) ، (15 / 329) برقم: (8886) ، (17 / 83) برقم: (9627) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 435) برقم: (17788) ، (10 / 607) برقم: (20882) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 83) برقم: (6447) والطبراني في "الأوسط" (1 / 100) برقم: (306) ، (1 / 100) برقم: (307) ، (2 / 244) برقم: (1874) ، (3 / 19) برقم: (2334) ، (5 / 381) برقم: (5628)

الشواهد64 شاهد
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٢/٢٠٢٢) برقم ٩٧٤٩

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ، قَالَ : [وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ(١)] وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ [لِلرَّجُلِ(٢)] زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي [وفي رواية : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي(٣)] [وفي رواية : وَزَوِّجْنِي(٤)] [أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي(٥)] ، قَالَ : وَنَهَى عَنْ بَيْعِ [وفي رواية : وَبَيْعِ(٦)] الْغَرَرِ وَعَنِ الْحَصَاةِ [وفي رواية : وَعَنْ بَيْعِ حَصَاةٍ(٧)] [وفي رواية : الْحَصَى(٨)] .

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف ابن أبي شيبة١٧٧٨٨·
  2. (٢)صحيح مسلم٣٤٧٠·مسند أحمد١٠٥٢٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٢٤٧·
  3. (٣)مصنف ابن أبي شيبة١٧٧٨٨·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٢٤٧·
  5. (٥)مصنف ابن أبي شيبة١٧٧٨٨·
  6. (٦)جامع الترمذي١٢٨٨·مسند أحمد٧٤٨٧٩٧١٠·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى١٠٥٢٨·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى١٠٧٢٠·مسند البزار٨٢٠١٨٨٨٥·
مقارنة المتون130 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الأوسط
المنتقى
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
صحيح ابن حبان
صحيح مسلم
مسند أحمد
مسند البزار
مسند الدارمي
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — جمعية المكنز الإسلامي10583
ترقيم طبعة ٢ — مؤسسة الرسالة10439
المواضيع
غريب الحديث3 كلمات
الشِّغَارِ(المادة: الشغار)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( شَغَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ، وَهُوَ نِكَاحٌ مَعْرُوفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : شَاغِرْنِي : أَيْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ أَوْ بِنْتَكَ أَوْ مَنْ تَلِي أَمْرَهَا ، حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي أَوْ مَنْ أَلِي أَمْرَهَا ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ ، وَيَكُونُ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي مُقَابَلَةِ بُضْعِ الْأُخْرَى . وَقِيلَ لَهُ شِغَارٌ ؛ لِارْتِفَاعِ الْمَهْرِ بَيْنَهُمَا ، مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ . وَقِيلَ الشَّغْرُ : الْبُعْدُ . وَقِيلَ الِاتِّسَاعُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ ، فَبَالَ فِي أُذُنِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ وَالْأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةٌ أَيْ وَاسِعَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرِ فَحَجَنَ نَاقَتَهُ حَتَّى أَشْغَرَتْ أَيِ اتَّسَعَتْ فِي السَّيْرِ وَأَسْرَعَتْ .

لسان العرب

[ شغر ] شغر : الشَّغْرُ : الرَّفْعُ . شَغَرَ الْكَلْبُ يَشْغَرُ شَغْرًا : رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ ، وَقِيلَ : رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَالَ أَوْ لَمْ يَبُلْ ، وَقِيلَ : شَغَرَ الْكَلْبُ بِرِجْلِهِ شَغْرًا رَفَعَهَا فَبَالَ ; قَالَ الشَّاعِرُ : شَغَّارَةٌ تَقِذُ الْفَصِيلَ بِرِجْلِهَا فَطَّارَةٌ لِقَوَادِمِ الْأَبْكَارِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا . وَشَغَرَ الْمَرْأَةَ وَبِهَا يَشْغُرُ شُغُورًا وَأَشْغَرَهَا : رَفَعَ رِجْلَيْهَا لِلنِّكَاحِ . وَبَلْدَةٌ شَاغِرَةٌ : لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ غَارَةِ أَحَدٍ وَشَغَرَتِ الْأَرْضُ وَالْبَلَدُ أَيْ خَلَتْ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يَبْقَ بِهَا أَحَدٌ يَحْمِيهَا وَيَضْبِطُهَا . يُقَالُ : بَلْدَةٌ شَاغِرَةٌ بِرِجْلِهَا إِذَا لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ غَارَةِ أَحَدٍ . وَالشِّغَارُ : الطَّرْدُ يُقَالُ : شَغَرُوا فُلَانًا عَنْ بَلَدِهِ شَغْرًا وَشِغَارًا إِذَا طَرَدُوهُ وَنَفَوْهُ . وَالشِّغَارُ بِكَسْرِ الشِّينِ نِكَاحٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ أَنْ تُزَوِّجَ الرَّجُلَ امْرَأَةً مَا كَانَتْ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَكَ أُخْرَى بِغَيْرِ مَهْرٍ وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ الْقَرَائِبَ ، فَقَالَ : لَا يَكُونُ الشِّغَارُ إِلَّا أَنْ تُنْكِحَهُ وَلِيَّتَكَ عَلَى أَنْ يُنْكِحَكَ وَلِيَّتَهُ ; وَقَدْ شَاغَرَهُ الْفَرَّاءُ : الشِّغَارُ شِغَارُ الْمُتَنَاكِحِينَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ ; قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعُلَمَاءِ : الشِّغَارُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ حَرِيمَتَهُ عَ

الْغَرَرِ(المادة: الغرر)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( غَرَرَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً " الْغُرَّةُ : الْعَبْدُ نَفْسُهُ أَوِ الْأَمَةُ ، وَأَصْلُ الْغُرَّةِ : الْبَيَاضُ الَّذِي يَكُونُ فِي وَجْهِ الْفَرَسِ ، وَكَانَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ يَقُولُ : الْغُرَّةُ عَبْدٌ أَبْيَضُ أَوْ أَمَةٌ بَيْضَاءُ ، وَسُمِّيَ غُرَّةً لِبَيَاضِهِ ، فَلَا يُقْبَلُ فِي الدِّيَةِ عَبْدٌ أَسْوَدُ وَلَا جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ . وَلَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ، وَإِنَّمَا الْغُرَّةُ عِنْدَهُمْ مَا بَلَغَ ثَمَنُهُ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ مِنَ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ . وَإِنَّمَا تَجِبُ الْغُرَّةُ فِي الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا ، فَإِنْ سَقَطَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ . وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ " بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ " . وَقِيلَ : إِنَّ الْفَرَسَ وَالْبَغْلَ غَلَطٌ مِنَ الرَّاوِي . * وَفِي حَدِيثِ ذِي الْجَوْشَنِ " مَا كُنْتُ لِأَقِيضَهُ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ " سَمَّى الْفَرَسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غُرَّةً ، وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْغُرَّةِ النَّفِيسَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : مَا كُنْتُ لِأَقِيضَهُ بِالشَّيْءِ النَّفِيسِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ " الْغُرُّ : جَمْعُ الْأَغَرِّ ، مِنَ الْغُرَّةِ : بَيَاضِ الْوَجْهِ ، يُرِيدُ بَيَاضَ وُجُوهِهِمْ بِنُورِ الْوُضُوءِ يَوْم

لسان العرب

[ غرر ] غرر : غَرَّهُ يَغُرُّهُ غَرًّا وَغُرُورًا وَغِرَّةً ؛ الْأَخِيرَةُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، فَهُوَ مَغْرُورٌ وَغَرِيرٌ : خَدَعَهُ وَأَطْمَعَهُ بِالْبَاطِلِ ؛ قَالَ : إِنَّ امْرَأً غَرَّهُ مِنْكُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدِي وَبَعْدَكَ فِي الدُّنْيَا ، لَمَغْرُورُ أَرَادَ لَمَغْرُورٌ جِدًّا أَوْ لَمَغْرُورٌ جِدُّ مَغْرُورٍ وَحَقُّ مَغْرُورٍ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ فَائِدَةٌ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ غُرَّ فَهُوَ مَغْرُورٌ ، فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي قَوْلِهِ لَمَغْرُورٌ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا فُسِّرَ . وَاغْتَرَّ هُوَ : قَبِلَ الْغُرُورَ . وَأَنَا غَرَرٌ مِنْكَ ، أَيْ مَغْرُورٌ وَأَنَا غَرِيرُكَ مِنْ هَذَا أَيْ أَنَا الَّذِي غَرَّكَ مِنْهُ أَيْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى مَا تُحِبُّ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ ؛ أَيْ لَيْسَ بِذِي نُكْرٍ ، فَهُوَ يَنْخَدِعُ لِانْقِيَادِهِ وَلِينِهِ ، وَهُوَ ضِدُّ الْخَبِّ . يُقَالُ : فَتًى غِرٌّ ، وَفَتَاةٌ غِرٌّ ، وَقَدْ غَرِرْتَ تَغَرُّ غَرَارَةً ؛ يُرِيدُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمَحْمُودَ مِنْ طَبْعِهِ الْغَرَارَةُ وَقِلَّةُ الْفِطْنَةِ لِلشَّرِّ وَتَرْكُ الْبَحْثِ عَنْهُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ جَهْلًا وَلَكِنَّهُ كَرَمٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ الْجَنَّةِ : يَدْخُلُنِي غِرَّةُ النَّاسِ ؛ أَيِ الْبُلْهُ الَّذِينَ لَمْ يُجَرِّبُوا الْأُمُورَ فَهُمْ قَلِيلُو الشَّرِّ مُنْقَادُونَ ، فَإِنَّ مَنْ آثَرَ الْخُمُولَ وَإِصْلَاحَ نَفْسِهِ وَالتَّزَوُّدَ لِمَعَادِهِ وَنَبَذَ أُمُورَ الدُّنْيَا فَلَيْسَ غِرًّا فِيمَا قَصَدَ لَهُ وَلَا

الْحَصَاةِ(المادة: الحصاة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَصَا ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : الْمُحْصِي هُوَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ وَأَحَاطَ بِهِ ، فَلَا يَفُوتُهُ دَقِيقٌ مِنْهَا وَلَا جَلِيلٌ . وَالْإِحْصَاءُ : الْعَدُّ وَالْحِفْظُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَيْ مَنْ أَحْصَاهَا عِلْمًا بِهَا وَإِيمَانًا . وَقِيلَ : أَحْصَاهَا : أَيْ حَفِظَهَا عَلَى قَلْبِهِ . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحَادِيثِ رَسُولِهِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَعُدَّهَا لَهُمْ ، إِلَّا مَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَكَلَّمُوا فِيهَا . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنْ أَطَاقَ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهَا ، مِثْلُ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ فَيَكُفُّ لِسَانَهُ وَسَمْعَهُ عَمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ ، وَكَذَلِكَ بَاقِي الْأَسْمَاءِ . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنْ أَخْطَرَ بِبَالِهِ عِنْدَ ذِكْرِهَا مَعْنَاهَا ، وَتَفَكَّرَ فِي مَدْلُولِهَا مُعَظِّمًا لِمُسَمَّاهَا ، وَمُقَدِّسًا مُعْتَبِرًا بِمَعَانِيهَا ، وَمُتَدَبِّرًا رَاغِبًا فِيهَا وَرَاهِبًا . وَبِالْجُمْلَةِ فَفِي كُلِّ اسْمٍ يُجْرِيهِ عَلَى لِسَانِهِ يَخْطُرُ بِبَالِهِ الْوَصْفُ الدَّالُّ عَلَيْهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَيْ لَا أُحْصِي نِعَمَكَ وَالثَّنَاءَ بِهَا عَلَيْكَ ، وَلَا أَبْلُغُ الْوَاجِبَ فِيهِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَكُلَّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ ؟ أَيْ حَفِظْتَ . * وَقَوْلُهُ لِلْمَرْأَةِ أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ أَيِ احْفَ

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    872 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الحصاة . 6462 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر . 6463 - وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، حدثنا عبثر بن القاسم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين ، فأما اللبستان ، فأن يشتمل الرجل بثوبه من شق واحد وأن يحتبي بثوب فرجه إلى السماء كأنه يعني مفضيا بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان ، فألق إلي وألقي إليك ، وألق الحجر . 6464 - وحدثنا أبو أيوب عبيد الله بن عبد الله بن عمران الطبراني المعروف بابن خلف ، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا عبثر بن القاسم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . 6465 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا هشام - وهو ابن حسان - ، عن محمد - وهو ابن سيرين - ، عن أبي هريرة قال : نهي عن لبستين ، وعن بيعتين ، ثم ذكر بقية الحديث . فسأل سائل عن بيع الحصاة المنهي عنه ما هو ؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه بيع كان من بيوع أهل الجاهلية التي يتعاقدونها بينهم ، فكان أحدهم إذا أراد أخذ ثوب صاحبه وملكه عليه بما يعوضه إياه به ، ألقى عليه حصاة أو حجرا ، فاستحقه بذلك عليه ، ولم يستطع رب الثوب منعه من ذلك ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع إلى خيار المتبايعين اللذين يتعاقدان به البيع بينهما عند إنزال الله تعالى عليه : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ " ، فرد الله تعالى الأشياء إلى رضا أصحابها بإخراجها عن ملكهم إلى من يخرجونها إليه ، أو إلى احتباسها لأنفسهم ، وأخبر أن من جرى على خلاف ذلك ، كان آكلا للمال بالباطل ، وبالله التوفيق .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مسند أحمد

    10528 10583 10439 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي . 10584 - قَالَ : وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنِ الْحَصَاةِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : قال ونهى عن بيع الغرر وعن الحصاة .

الإدراج في الحديث1 مصدر
  • الفصل للوصل المدرج في النقل

    40 - حديث آخر : أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق . أخبرنا أبو بكر البرقاني قال : قرئ على أبي العباس بن حمدان وأنا أسمع ، حدثكم محمد بن أيوب ، أنا ابن أبي أويس ، حدثني خالي مالك بن أنس . وأخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه ، أنا محمد بن غريب بن عبد الله البزاز ، أنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد الوشاء ، نا سويد بن سعيد عن مالك . وأخبرنا أبو القاسم الأزهري وعلي بن أبي علي البصري قالا : أنا علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق ، أنا هيثم بن خلف الدوري ، نا إسحاق بن موسى الأنصاري ، نا معن بن عيسى ، نا مالك . وأخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن إبراهيم البيضاوي والحسن بن علي الجوهري قالا: أنا محمد بن المظفر ، أنا علي بن أحمد بن سليمان المصري ، أنا الحارث بن مسكين ، أنا ابن القاسم ، نا مالك وأخبرني عتيق بن سلامة القيرواني ، أنا عبد الرحمن بن عمر المصري ، نا أحمد بن بهزاد السيرافي ، نا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير ، حدثني أبي ، حدثني مالك . كلهم قال : عن نافع إلا ابن القاسم فإنه قال : قال : حدثني نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق . اتفقت هذه الجماعة على رواية هذا الحديث عن مالك كما سقناه . وكذلك رواه عبد الله بن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر العمري عن نافع . وتفسير الشغار ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع ، وقد بين ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مهدي ومحرز بن عون في روايتهم الحديث عن مالك ، وفصلوا كلامه من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكذلك روى عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار ثم قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ فقال مثل قول مالك . فأما حديث ابن وهب عن مالك وعبد الله العمري مثل الروايات المتقدمة : فأخبرناه القاضي أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، أنا عبد الله بن وهب بن مسلم ، أن مالك بن أنس وعبد الله بن عمر أخبراه عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق . وأما حديث القعنبي عن مالك الذي فصل فيه كلامه من كلام رسول الله : فأخبرناه عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي وعثمان بن محمد العلاف قالا : أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، حدثني إسحاق بن الحسن ، نا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار . قال مالك : والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق . وأما حديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك نحو هذه الرواية : فأخبرناه الحسن بن علي التميمي ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا عبد الرحمن ، نا مالك ، عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار . قال مالك : والشغار أن يقول الرجل : أنكحني ابنتك وأنكحك ابنتي . وأما حديث محرز بن عون عن مالك مثل ذلك : فأخبرناه عبد الله بن يحيى السكري ، أنا أبو بكر الشافعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني المحرز بن عون ، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار . قال مالك : والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته . وأما حديث عبيد الله العمري عن نافع الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع ، وروى تفسير الشغار عن نافع . فأخبرناه القاسم بن جعفر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسدد بن مسرهد ، نا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار . قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الإدراج1 مَدخل
اعرض الكلَّ
التواتر1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث