10511
باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي أداء صداقها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا - إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللهِ زَانِيًا ، وَمَا ج٦ / ص١٨٦مِنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ - إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللهِ خَائِنًا
معلقمرفوع· رواه زيد بن أسلمله شواهد