عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
الشِّغَارُ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
الشِّغَارُ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (7 / 415) برقم: (3151) ، (9 / 461) برقم: (4159) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (5 / 160) برقم: (1659) ، (5 / 166) برقم: (1661) ، (6 / 16) برقم: (1826) والنسائي في "المجتبى" (1 / 658) برقم: (3338) والنسائي في "الكبرى" (5 / 212) برقم: (5477) وابن ماجه في "سننه" (3 / 82) برقم: (1956) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 200) برقم: (14250) وأحمد في "مسنده" (5 / 2676) برقم: (12797) ، (5 / 2683) برقم: (12826) ، (5 / 2759) برقم: (13175) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 374) برقم: (1253) ، (1 / 375) برقم: (1256) والبزار في "مسنده" (13 / 318) برقم: (6920) وعبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 560) برقم: (6743) ، (6 / 184) برقم: (10506) ، (6 / 184) برقم: (10502) ، (6 / 184) برقم: (10505) والطبراني في "الأوسط" (3 / 228) برقم: (3003)
حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ أَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ [وفي رواية : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعْنَ أَنْ لَا يَنُحْنَ(١)] [وفي رواية : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى النِّسَاءِ حَيْثُ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ(٢)] ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ [وفي رواية : فَنُسْعِدُهُنَّ(٣)] فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ - يَعْنِي النِّيَاحَةَ - [وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ(٤)] وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ(٥)] [وَالشِّغَارُ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ(٦)] ، وَلَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَغَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ، وَهُوَ نِكَاحٌ مَعْرُوفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : شَاغِرْنِي : أَيْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ أَوْ بِنْتَكَ أَوْ مَنْ تَلِي أَمْرَهَا ، حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي أَوْ مَنْ أَلِي أَمْرَهَا ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ ، وَيَكُونُ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي مُقَابَلَةِ بُضْعِ الْأُخْرَى . وَقِيلَ لَهُ شِغَارٌ ؛ لِارْتِفَاعِ الْمَهْرِ بَيْنَهُمَا ، مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ . وَقِيلَ الشَّغْرُ : الْبُعْدُ . وَقِيلَ الِاتِّسَاعُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ ، فَبَالَ فِي أُذُنِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ وَالْأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةٌ أَيْ وَاسِعَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرِ فَحَجَنَ نَاقَتَهُ حَتَّى أَشْغَرَتْ أَيِ اتَّسَعَتْ فِي السَّيْرِ وَأَسْرَعَتْ .
[ شغر ] شغر : الشَّغْرُ : الرَّفْعُ . شَغَرَ الْكَلْبُ يَشْغَرُ شَغْرًا : رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ ، وَقِيلَ : رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَالَ أَوْ لَمْ يَبُلْ ، وَقِيلَ : شَغَرَ الْكَلْبُ بِرِجْلِهِ شَغْرًا رَفَعَهَا فَبَالَ ; قَالَ الشَّاعِرُ : شَغَّارَةٌ تَقِذُ الْفَصِيلَ بِرِجْلِهَا فَطَّارَةٌ لِقَوَادِمِ الْأَبْكَارِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا . وَشَغَرَ الْمَرْأَةَ وَبِهَا يَشْغُرُ شُغُورًا وَأَشْغَرَهَا : رَفَعَ رِجْلَيْهَا لِلنِّكَاحِ . وَبَلْدَةٌ شَاغِرَةٌ : لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ غَارَةِ أَحَدٍ وَشَغَرَتِ الْأَرْضُ وَالْبَلَدُ أَيْ خَلَتْ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يَبْقَ بِهَا أَحَدٌ يَحْمِيهَا وَيَضْبِطُهَا . يُقَالُ : بَلْدَةٌ شَاغِرَةٌ بِرِجْلِهَا إِذَا لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ غَارَةِ أَحَدٍ . وَالشِّغَارُ : الطَّرْدُ يُقَالُ : شَغَرُوا فُلَانًا عَنْ بَلَدِهِ شَغْرًا وَشِغَارًا إِذَا طَرَدُوهُ وَنَفَوْهُ . وَالشِّغَارُ بِكَسْرِ الشِّينِ نِكَاحٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ أَنْ تُزَوِّجَ الرَّجُلَ امْرَأَةً مَا كَانَتْ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَكَ أُخْرَى بِغَيْرِ مَهْرٍ وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ الْقَرَائِبَ ، فَقَالَ : لَا يَكُونُ الشِّغَارُ إِلَّا أَنْ تُنْكِحَهُ وَلِيَّتَكَ عَلَى أَنْ يُنْكِحَكَ وَلِيَّتَهُ ; وَقَدْ شَاغَرَهُ الْفَرَّاءُ : الشِّغَارُ شِغَارُ الْمُتَنَاكِحِينَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ ; قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعُلَمَاءِ : الشِّغَارُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ حَرِيمَتَهُ عَ
10506 10438 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : الشِّغَارُ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ " .