حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ، ثُمَّ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَتَحِلَّ بِهِ الْعُقُوبَةُ