مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ
ما يرجع إلى نصاب الشهادة في أداء الشهادة
٣٢٤ حديثًا إجمالاً· ١٧ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ ، أَوْ نَرَاهُ
عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا
كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا
أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ
أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا
كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ
عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ
عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ
إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ، ثُمَّ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ
أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ، أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَلَّ الْمُتْعَةَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَيْنَا
خَطَبَنَا أَمِيرُ مَكَّةَ فَنَشَدَ النَّاسَ ، فَقَالَ : مَنْ رَأَى الْهِلَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا
أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ، أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ