حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ . ج٤ / ص٣٠٩قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ ، زَعَمُوا أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ حِينَ حَدَّثَهُ بِهِ أَصْبَغُ ، بَرَكَ مِنَ الْفَرَحِ ، وَقَالَ أَصْبَغُ فِي حَدِيثِهِ : أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ، وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ؛ وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ