3703
العيب بالمرأة
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ ، قَالَا : عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ :
إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، خُيِّرَ أَيُّهُمَا شَاءَ ، فَإِنِ اخْتَارَ وَاحِدَةً ، ثَبَتَ نِكَاحُهَا ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُخْرَى ، وَسَوَاءٌ إِنْ كَانَ نَكَحَهُمَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ عُقَدٍ
معلق ، مرسل· رواه الشافعيله شواهد