إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، خُيِّرَ أَيُّهُمَا شَاءَ ، فَإِنِ اخْتَارَ وَاحِدَةً ، ثَبَتَ نِكَاحُهَا ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُخْرَى ، وَسَوَاءٌ إِنْ كَانَ نَكَحَهُمَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ عُقَدٍ .