حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَارِسْتَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، جَمِيعًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : الْعَامِلِ عَلَيْهَا وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْغَارِمِ أَوِ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لِغَنِيٍّ