1906باب ما يجب فيه الزكاة من الحبحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ ، حَدَّثَنَا الْعَرْزَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ج٢ / ص٤٧٦سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْجَوْهَرِ وَالدُّرِّ وَالْفُصُوصِ وَالْخَرَزِ ، وَعَنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ : الْبَقْلِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْخِيَارِ . فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْحَجَرِ زَكَاةٌ وَلَيْسَ فِي الْبُقُولِ زَكَاةٌ ، إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ . معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمرو بن العاصله شواهد
سنن الدارقطني#2100مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ
سنن الدارقطني#2094أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ
سنن الدارقطني#2095أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ : فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
سنن الدارقطني#2096كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ شَعِيرٍ
سنن الدارقطني#2089صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ
سنن الدارقطني#2090أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى