أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُضْرَاوَاتِ وَهِيَ الْبُقُولُ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
ما لا تجب فيه زكاة الزروع
٤٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ
لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ : الْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَلَا فِي التُّفَّاحِ ، وَلَا فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَالْقَصَبِ وَالْخِرْبِزِ وَالْقِثَّاءِ وَالْكُرْسُفِ وَالْفَوَاكِهِ
لَيْسَ فِي الْأَعْلَافِ وَلَا فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ
كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي التَّمْرِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ
كَانَ حَسَنٌ وَسُفْيَانُ يَقُولَانِ : عَلَيْهِ
لَيْسَ فِي الْعُطْبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ
فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ : " يُزَكَّى الذَّهَبُ
فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ : " يُزَكَّى الذَّهَبُ