كَانَ يُخْرَجُ لَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ
إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
أَنَّهُ كَانَ يُخْرَجُ لَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ فَيُعْطِي صَدَقَتَهُ