2945باب الصلححَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ إِلَّا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#10750وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقِ حِنْطَةٍ