حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَأَنْ يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ ج٦ / ص٢٩وَالدِّرْهَمِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا