695 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختلاف المتبايعين في الثمن قال أبو جعفر : هذا باب يزعم أهل العلم بالأسانيد أن الذي يجدونه فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو . 5226 - ما قد حدثناه يزيد بن سنان ، حدثنا المؤمل بن إسماعيل ، حدثنا سفيان الثوري حدثنا معن بن عبد الرحمن ، عن القاسم قال : قال : عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان إذا اختلفا وليس بينهما شاهد ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان " . 5227 - وما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا : حدثنا حماد بن زيد ، عن أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عبد الرحمن أن الأشعث بن قيس اشترى من عبد الله رقيقا من رقيق الإمارة ، فأتاه يتقاضاه ، فاختلفا في الثمن ، فقال له عبد الله : ترضى أن أقضي بيني وبينك بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان ، أو يتتاركان " . 5228 - وما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا الحسين بن حفص ، حدثنا سفيان ، حدثنا معن بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، ثم ذكر مثل حديث يزيد عن مؤمل سواء . قال أبو جعفر : فذكرت هذا الباب لأحمد بن شعيب ، وقلت له : هل عندك شيء يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لي : نعم . 5229 - أخبرنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا محمد بن إدريس يعني أبا حاتم ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، عن أبي عميس ، حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، عن أبيه ، عن جده قال : قال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان " . قال : فكان هذا الحديث هو الذي وجدناه موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ، وإن كان بعض الناس يذكر أنه يبعد في قلبه لقاء أبي عميس عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، لأن عبد الرحمن هذا ممن كان الحجاج قتله ، وذلك مما عسى أن يكون بعد التسعين إلى مئة ، فإن ذلك من قوله عندنا ليس بشيء ، لأن أبا عميس كبير السن ، ولأنه يقول في هذا الحديث : حدثني عبد الرحمن ابن الأشعث وأبو عميس ، فقد روى عن أمثال عبد الرحمن بن محمد من عطاء بن أبي رباح ، ومن الشعبي ، ومن القاسم بن عبد الرحمن . وقد كنت أنا ذكرت هذا الباب قبل هذا لأحمد بن أبي عمران ، وقلت له : عندك شيء متصل عن رسول الله صلى ال
شرح مشكل الآثار
695 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختلاف المتبايعين في الثمن قال أبو جعفر : هذا باب يزعم أهل العلم بالأسانيد أن الذي يجدونه فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو . 5226 - ما قد حدثناه يزيد بن سنان ، حدثنا المؤمل بن إسماعيل ، حدثنا سفيان الثوري حدثنا معن بن عبد الرحمن ، عن القاسم قال : قال : عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان إذا اختلفا وليس بينهما شاهد ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان " . 5227 - وما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا : حدثنا حماد بن زيد ، عن أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عبد الرحمن أن الأشعث بن قيس اشترى من عبد الله رقيقا من رقيق الإمارة ، فأتاه يتقاضاه ، فاختلفا في الثمن ، فقال له عبد الله : ترضى أن أقضي بيني وبينك بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان ، أو يتتاركان " . 5228 - وما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا الحسين بن حفص ، حدثنا سفيان ، حدثنا معن بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، ثم ذكر مثل حديث يزيد عن مؤمل سواء . قال أبو جعفر : فذكرت هذا الباب لأحمد بن شعيب ، وقلت له : هل عندك شيء يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لي : نعم . 5229 - أخبرنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا محمد بن إدريس يعني أبا حاتم ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، عن أبي عميس ، حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، عن أبيه ، عن جده قال : قال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان " . قال : فكان هذا الحديث هو الذي وجدناه موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ، وإن كان بعض الناس يذكر أنه يبعد في قلبه لقاء أبي عميس عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، لأن عبد الرحمن هذا ممن كان الحجاج قتله ، وذلك مما عسى أن يكون بعد التسعين إلى مئة ، فإن ذلك من قوله عندنا ليس بشيء ، لأن أبا عميس كبير السن ، ولأنه يقول في هذا الحديث : حدثني عبد الرحمن ابن الأشعث وأبو عميس ، فقد روى عن أمثال عبد الرحمن بن محمد من عطاء بن أبي رباح ، ومن الشعبي ، ومن القاسم بن عبد الرحمن . وقد كنت أنا ذكرت هذا الباب قبل هذا لأحمد بن أبي عمران ، وقلت له : عندك شيء متصل عن رسول الله صلى ال
شرح مشكل الآثار
695 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختلاف المتبايعين في الثمن قال أبو جعفر : هذا باب يزعم أهل العلم بالأسانيد أن الذي يجدونه فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو . 5226 - ما قد حدثناه يزيد بن سنان ، حدثنا المؤمل بن إسماعيل ، حدثنا سفيان الثوري حدثنا معن بن عبد الرحمن ، عن القاسم قال : قال : عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان إذا اختلفا وليس بينهما شاهد ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان " . 5227 - وما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا : حدثنا حماد بن زيد ، عن أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عبد الرحمن أن الأشعث بن قيس اشترى من عبد الله رقيقا من رقيق الإمارة ، فأتاه يتقاضاه ، فاختلفا في الثمن ، فقال له عبد الله : ترضى أن أقضي بيني وبينك بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان ، أو يتتاركان " . 5228 - وما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا الحسين بن حفص ، حدثنا سفيان ، حدثنا معن بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، ثم ذكر مثل حديث يزيد عن مؤمل سواء . قال أبو جعفر : فذكرت هذا الباب لأحمد بن شعيب ، وقلت له : هل عندك شيء يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لي : نعم . 5229 - أخبرنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا محمد بن إدريس يعني أبا حاتم ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، عن أبي عميس ، حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، عن أبيه ، عن جده قال : قال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان " . قال : فكان هذا الحديث هو الذي وجدناه موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ، وإن كان بعض الناس يذكر أنه يبعد في قلبه لقاء أبي عميس عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، لأن عبد الرحمن هذا ممن كان الحجاج قتله ، وذلك مما عسى أن يكون بعد التسعين إلى مئة ، فإن ذلك من قوله عندنا ليس بشيء ، لأن أبا عميس كبير السن ، ولأنه يقول في هذا الحديث : حدثني عبد الرحمن ابن الأشعث وأبو عميس ، فقد روى عن أمثال عبد الرحمن بن محمد من عطاء بن أبي رباح ، ومن الشعبي ، ومن القاسم بن عبد الرحمن . وقد كنت أنا ذكرت هذا الباب قبل هذا لأحمد بن أبي عمران ، وقلت له : عندك شيء متصل عن رسول الله صلى ال