حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، ج٢ / ص٥٦٦عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، ج٢ / ص٥٦٦عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 69) برقم: (2078) ، (3 / 72) برقم: (2103) ، (7 / 19) برقم: (4943) ومسلم في "صحيحه" (4 / 138) برقم: (3456) ، (4 / 138) برقم: (3455) ، (5 / 3) برقم: (3819) ، (5 / 3) برقم: (3818) ومالك في "الموطأ" (1 / 747) برقم: (1041) ، (1 / 985) برقم: (1291) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 218) برقم: (594) ، (1 / 218) برقم: (592) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 354) برقم: (4052) ، (9 / 359) برقم: (4056) ، (11 / 334) برقم: (4964) ، (11 / 339) برقم: (4970) ، (11 / 339) برقم: (4971) والنسائي في "المجتبى" (1 / 640) برقم: (3240) ، (1 / 641) برقم: (3245) ، (1 / 879) برقم: (4510) ، (1 / 879) برقم: (4509) ، (1 / 880) برقم: (4514) ، (1 / 880) برقم: (4515) والنسائي في "الكبرى" (5 / 165) برقم: (5339) ، (5 / 167) برقم: (5345) ، (6 / 20) برقم: (6061) ، (6 / 20) برقم: (6060) ، (6 / 22) برقم: (6065) ، (6 / 22) برقم: (6066) وأبو داود في "سننه" (2 / 189) برقم: (2077) ، (3 / 281) برقم: (3434) والترمذي في "جامعه" (2 / 565) برقم: (1352) والدارمي في "مسنده" (3 / 1392) برقم: (2215) ، (3 / 1672) برقم: (2605) وابن ماجه في "سننه" (3 / 69) برقم: (1938) ، (3 / 298) برقم: (2252) ، (3 / 301) برقم: (2260) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 344) برقم: (11000) ، (5 / 344) برقم: (10999) ، (5 / 344) برقم: (10998) ، (5 / 347) برقم: (11024) ، (7 / 179) برقم: (14143) ، (7 / 180) برقم: (14144) ، (7 / 180) برقم: (14146) ، (7 / 180) برقم: (14145) والدارقطني في "سننه" (3 / 394) برقم: (2830) ، (3 / 395) برقم: (2831) وأحمد في "مسنده" (3 / 1041) برقم: (4597) ، (3 / 1070) برقم: (4773) ، (3 / 1072) برقم: (4787) ، (3 / 1075) برقم: (4803) ، (3 / 1161) برقم: (5369) ، (3 / 1177) برقم: (5465) ، (3 / 1220) برقم: (5723) ، (3 / 1285) برقم: (6109) ، (3 / 1285) برقم: (6107) ، (3 / 1289) برقم: (6133) ، (3 / 1293) برقم: (6161) ، (3 / 1301) برقم: (6208) ، (3 / 1327) برقم: (6350) ، (3 / 1328) برقم: (6356) ، (3 / 1350) برقم: (6486) ، (3 / 1351) برقم: (6492) ، (3 / 1357) برقم: (6526) والطيالسي في "مسنده" (3 / 439) برقم: (2047) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 176) برقم: (5803) ، (10 / 182) برقم: (5809) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 244) برقم: (756) والبزار في "مسنده" (12 / 59) برقم: (5490) ، (12 / 60) برقم: (5491) ، (12 / 67) برقم: (5508) ، (12 / 227) برقم: (5946) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 199) برقم: (14939) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 471) برقم: (17925) ، (11 / 177) برقم: (21855) ، (11 / 179) برقم: (21861) ، (20 / 126) برقم: (37405) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 3) برقم: (3962) ، (3 / 3) برقم: (3958) ، (4 / 7) برقم: (5152) ، (4 / 7) برقم: (5150) ، (4 / 8) برقم: (5154) ، (4 / 8) برقم: (5153) والطبراني في "الكبير" (12 / 419) برقم: (13582) والطبراني في "الأوسط" (1 / 122) برقم: (387) ، (1 / 162) برقم: (512) ، (5 / 361) برقم: (5563) ، (8 / 198) برقم: (8399)
سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : شَهْرٌ ، كَانَ تَاجِرًا ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ، فَقَالَ [ابْنُ عُمَرَ(١)] : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ [وفي رواية : لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ(٢)] [وفي رواية : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ(٣)] [وفي رواية : أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ(٤)] ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ [وَأَنْ يَخْطِبَ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ(٥)] [وفي رواية : وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ(٦)] [وفي رواية : وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَرُبَّمَا قَالَ : يَأْذَنَ لَهُ(٧)] [وفي رواية : وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ(٨)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَرُدَّ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ(٩)] [وفي رواية : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ(١٠)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ(١١)] [وفي رواية : لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبْ وَلَا يُخْطَبْ عَلَيْهِ ، وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ(١٢)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ(١٣)] [وفي رواية : وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ(١٤)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَلَقَّى الْبُيُوعَ فِي أَفْوَاهِ الطُّرُقٍِ(١٥)] [وفي رواية : لَا تَلَقَّوُا(١٦)] [وفي رواية : لَا تَتَلَقَّوُا(١٧)] [الْبُيُوعَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ(١٨)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ التَّلَقِّي(١٩)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ(٢٠)] [، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ(٢١)] [وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ(٢٢)] [وفي رواية : وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ(٢٣)] [وفي رواية : وَلَا تَنَاجَشُوا(٢٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( سَوَمَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : سَوِّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ سَوَّمَتْ أَيِ اعْمَلُوا لَكُمْ عَلَامَةً يَعْرِفُ بِهَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَالسُّومَةُ وَالسِّمَةُ : الْعَلَامَةُ . * وَفِيهِ إِنَّ لِلَّهِ فُرْسَانًا مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ مُسَوَّمِينَ أَيْ مُعَلَّمِينَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْخَوَارِجِ سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ أَيْ عَلَامَتُهُمْ . وَالْأَصْلُ فِيهَا الْوَاوُ فَقُلِبَتْ لِكَسْرَةِ السِّينِ ، وَتُمَدُّ وَتُقْصَرُ . * وَفِيهِ نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسَاوَمَةُ : الْمُجَاذَبَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى السِّلْعَةِ وَفَصْلُ ثَمَنِهَا . يُقَالُ : سَامَ يَسُومُ سَوْمًا ، وَسَاوَمَ وَاسْتَامَ . وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يَتَسَاوَمَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي السِّلْعَةِ وَيَتَقَارَبَ الِانْعِقَادُ ، فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ تِلْكَ السِّلْعَةَ ، وَيُخْرِجَهَا مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُتَسَاوِمِينَ وَرَضِيَا بِهِ قَبْلَ الِانْعِقَادِ ، فَذَلِكَ مَمْنُوعٌ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِفْسَادِ ، وَمُبَاحٌ فِي أَوَّلِ الْعَرْضِ وَالْمُسَاوَمَةِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ هُوَ أَنْ يُسَاوِمَ بِسِلْعَتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ; لِأَنَّهُ وَقْتُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَا يَشْتَغِلُ فِيهِ بِشَيْءٍ غَيْرِهِ . وَقَد
[ سوم ] سوم : السَّوْمُ : عَرْضُ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَيْعِ . الْجَوْهَرِيُّ : السَّوْمُ فِي الْمُبَايَعَةِ يُقَالُ مِنْهُ سَاوَمْتُهُ سُوَامًا ، وَاسْتَامَ عَلَيَّ ، وَتَسَاوَمْنَا . الْمُحْكَمُ وَغَيْرُهُ : سُمْتُ بِالسِّلْعَةِ أَسُومُ بِهَا سَوْمًا وَسَاوَمْتُ وَاسْتَمْتُ بِهَا وَعَلَيْهَا غَالَيْتُ ، وَاسْتَمْتُهُ إِيَّاهَا وَعَلَيْهَا غَالَيْتُ ، وَاسْتَمْتُهُ إِيَّاهَا سَأَلْتُهُ سَوْمَهَا ، وَسَامَنِيهَا ذَكَرَ لِي سَوْمَهَا . وَإِنَّهُ لِغَالِي السِّيمَةِ وَالسُّومَةِ إِذَا كَانَ يُغْلِي السَّوْمَ . وَيُقَالُ : سُمْتُ فُلَانًا سِلْعَتِي سَوْمًا إِذَا قُلْتَ أَتَأْخُذُهَا بِكَذَا مِنَ الثَّمَنِ ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ سُمْتُ بِسِلْعَتِي سَوْمًا . وَيُقَالُ : اسْتَمْتُ عَلَيْهِ بِسِلْعَتِي اسْتِيَامًا إِذَا كُنْتَ أَنْتَ تَذْكُرُ ثَمَنَهَا . وَيُقَالُ : اسْتَامَ مِنِّي بِسِلْعَتِي اسْتِيَامًا إِذَا كَانَ هُوَ الْعَارِضُ عَلَيْكَ الثَّمَنَ . وَسَامَنِي الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ سَوْمًا : وَذَلِكَ حِينَ يَذْكُرُ لَكَ هُوَ ثَمَنَهَا ، وَالِاسْمُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ السُّومَةُ وَالسِّيمَةُ . وَفِي الْحَدِيثِ : نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ؛ الْمُسَاوَمَةُ : الْمُجَاذَبَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى السِّلْعَةِ وَفَصْلُ ثَمَنِهَا ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يَتَسَاوَمَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي السِّلْعَةِ وَيَتَقَارَبَ الِانْعِقَادُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ تِلْكَ السِّلْعَةَ وَيُخْرِجَهَا مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُتَسَاوِمَيْنِ وَرَضِيَا بِهِ قَبْلَ الِانْعِقَادِ ، فَذَلِكَ مَمْنُوعٌ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِفْسَادِ ، وَمُبَاحٌ فِي أَوَّلِ الْعَرْضِ وَالْمُسَاوَمَةِ . وَ
( سَوَمَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : سَوِّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ سَوَّمَتْ أَيِ اعْمَلُوا لَكُمْ عَلَامَةً يَعْرِفُ بِهَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَالسُّومَةُ وَالسِّمَةُ : الْعَلَامَةُ . * وَفِيهِ إِنَّ لِلَّهِ فُرْسَانًا مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ مُسَوَّمِينَ أَيْ مُعَلَّمِينَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْخَوَارِجِ سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ أَيْ عَلَامَتُهُمْ . وَالْأَصْلُ فِيهَا الْوَاوُ فَقُلِبَتْ لِكَسْرَةِ السِّينِ ، وَتُمَدُّ وَتُقْصَرُ . * وَفِيهِ نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسَاوَمَةُ : الْمُجَاذَبَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى السِّلْعَةِ وَفَصْلُ ثَمَنِهَا . يُقَالُ : سَامَ يَسُومُ سَوْمًا ، وَسَاوَمَ وَاسْتَامَ . وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يَتَسَاوَمَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي السِّلْعَةِ وَيَتَقَارَبَ الِانْعِقَادُ ، فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ تِلْكَ السِّلْعَةَ ، وَيُخْرِجَهَا مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُتَسَاوِمِينَ وَرَضِيَا بِهِ قَبْلَ الِانْعِقَادِ ، فَذَلِكَ مَمْنُوعٌ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِفْسَادِ ، وَمُبَاحٌ فِي أَوَّلِ الْعَرْضِ وَالْمُسَاوَمَةِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ هُوَ أَنْ يُسَاوِمَ بِسِلْعَتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ; لِأَنَّهُ وَقْتُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَا يَشْتَغِلُ فِيهِ بِشَيْءٍ غَيْرِهِ . وَقَد
[ سوم ] سوم : السَّوْمُ : عَرْضُ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَيْعِ . الْجَوْهَرِيُّ : السَّوْمُ فِي الْمُبَايَعَةِ يُقَالُ مِنْهُ سَاوَمْتُهُ سُوَامًا ، وَاسْتَامَ عَلَيَّ ، وَتَسَاوَمْنَا . الْمُحْكَمُ وَغَيْرُهُ : سُمْتُ بِالسِّلْعَةِ أَسُومُ بِهَا سَوْمًا وَسَاوَمْتُ وَاسْتَمْتُ بِهَا وَعَلَيْهَا غَالَيْتُ ، وَاسْتَمْتُهُ إِيَّاهَا وَعَلَيْهَا غَالَيْتُ ، وَاسْتَمْتُهُ إِيَّاهَا سَأَلْتُهُ سَوْمَهَا ، وَسَامَنِيهَا ذَكَرَ لِي سَوْمَهَا . وَإِنَّهُ لِغَالِي السِّيمَةِ وَالسُّومَةِ إِذَا كَانَ يُغْلِي السَّوْمَ . وَيُقَالُ : سُمْتُ فُلَانًا سِلْعَتِي سَوْمًا إِذَا قُلْتَ أَتَأْخُذُهَا بِكَذَا مِنَ الثَّمَنِ ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ سُمْتُ بِسِلْعَتِي سَوْمًا . وَيُقَالُ : اسْتَمْتُ عَلَيْهِ بِسِلْعَتِي اسْتِيَامًا إِذَا كُنْتَ أَنْتَ تَذْكُرُ ثَمَنَهَا . وَيُقَالُ : اسْتَامَ مِنِّي بِسِلْعَتِي اسْتِيَامًا إِذَا كَانَ هُوَ الْعَارِضُ عَلَيْكَ الثَّمَنَ . وَسَامَنِي الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ سَوْمًا : وَذَلِكَ حِينَ يَذْكُرُ لَكَ هُوَ ثَمَنَهَا ، وَالِاسْمُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ السُّومَةُ وَالسِّيمَةُ . وَفِي الْحَدِيثِ : نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ؛ الْمُسَاوَمَةُ : الْمُجَاذَبَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى السِّلْعَةِ وَفَصْلُ ثَمَنِهَا ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يَتَسَاوَمَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي السِّلْعَةِ وَيَتَقَارَبَ الِانْعِقَادُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ تِلْكَ السِّلْعَةَ وَيُخْرِجَهَا مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُتَسَاوِمَيْنِ وَرَضِيَا بِهِ قَبْلَ الِانْعِقَادِ ، فَذَلِكَ مَمْنُوعٌ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِفْسَادِ ، وَمُبَاحٌ فِي أَوَّلِ الْعَرْضِ وَالْمُسَاوَمَةِ . وَ
( 57 ) ( 57 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ 1352 1292 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ . وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ .