حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

٩٤ حديثًا٢٣ كتابًاعُرِض ٨٠ من ٩٤
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٥/٣٤٤) برقم ١٠٩٩٨

سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : شَهْرٌ ، كَانَ تَاجِرًا ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ، فَقَالَ [ابْنُ عُمَرَ(١)] : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ [وفي رواية : لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ(٢)] [وفي رواية : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ(٣)] [وفي رواية : أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ(٤)] ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ [وَأَنْ يَخْطِبَ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ(٥)] [وفي رواية : وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ(٦)] [وفي رواية : وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَرُبَّمَا قَالَ : يَأْذَنَ لَهُ(٧)] [وفي رواية : وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ(٨)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَرُدَّ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ(٩)] [وفي رواية : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ(١٠)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ(١١)] [وفي رواية : لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبْ وَلَا يُخْطَبْ عَلَيْهِ ، وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ(١٢)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ(١٣)] [وفي رواية : وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ(١٤)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَلَقَّى الْبُيُوعَ فِي أَفْوَاهِ الطُّرُقٍِ(١٥)] [وفي رواية : لَا تَلَقَّوُا(١٦)] [وفي رواية : لَا تَتَلَقَّوُا(١٧)] [الْبُيُوعَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ(١٨)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ التَّلَقِّي(١٩)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ(٢٠)] [، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ(٢١)] [وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ(٢٢)] [وفي رواية : وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ(٢٣)] [وفي رواية : وَلَا تَنَاجَشُوا(٢٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح البخاري٤٩٤٣·صحيح مسلم٣٤٥٥٣٤٥٦٣٨١٨٣٨١٩٣٨٢٨٣٨٢٩·سنن أبي داود٢٠٧٧·جامع الترمذي١٣٥٢·سنن ابن ماجه١٩٣٨٢٢٥٢٢٢٦٠·مسند أحمد٤٥٩٧٤٧٧٣٤٧٨٧٤٨٠٣٥٣٦٩٥٤٦٥٥٧٢٣٦٣٥٠٦٣٥٦٦٤٨٦٦٤٩٢٦٥٢٦·مسند الدارمي٢٢١٥٢٦٠٥·صحيح ابن حبان٤٠٥٢٤٠٥٦٤٩٦٤٤٩٧٠٤٩٧١·المعجم الكبير١٣٥٨٢·المعجم الأوسط٣٨٧٥١٢٥٥٦٣٨٣٩٩·مصنف ابن أبي شيبة١٧٩٢٥٢١٨٥٥٢١٨٦١٣٧٤٠٥·مصنف عبد الرزاق١٤٩٣٩·سنن البيهقي الكبرى١٠٩٩٩١١٠٠٠١٤١٤٣١٤١٤٤١٤١٤٥١٤١٤٦·سنن الدارقطني٢٨٣٠٢٨٣٢·مسند البزار٥٤٩٠٥٤٩١·مسند الطيالسي٢٠٤٧·السنن الكبرى٥٣٣٩٦٠٦٠٦٠٦١٦٠٦٥٦٠٦٦·مسند أبي يعلى الموصلي٥٨٠٣٥٨٠٩·المنتقى٥٩٤·شرح معاني الآثار٣٩٥٨٣٩٥٩٣٩٦٢٥١٥٠٥١٥٢٥١٥٣٥١٥٤·مسند عبد بن حميد٧٥٦·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى١١٠٠٠١٤١٤٥·
  3. (٣)السنن الكبرى٦٠٦٦·
  4. (٤)سنن الدارقطني٢٨٣١·
  5. (٥)المعجم الأوسط٨٣٩٩·
  6. (٦)صحيح البخاري٤٩٤٣·سنن البيهقي الكبرى١٤١٤٤·
  7. (٧)مسند أحمد٦٤٨٦·
  8. (٨)مصنف عبد الرزاق١٤٩٣٩·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى١٤١٤٦·
  10. (١٠)صحيح ابن حبان٤٠٥٦·
  11. (١١)مسند أحمد٦١٠٩·
  12. (١٢)المعجم الأوسط٥١٢·
  13. (١٣)مسند أحمد٤٥٩٧٥٣٦٩٥٧٢٣·سنن البيهقي الكبرى١١٠٢٤·
  14. (١٤)صحيح البخاري٢١٠٣·
  15. (١٥)المعجم الكبير١٣٥٨٢·
  16. (١٦)مسند أحمد٦٤٩٢٦٥٢٦·مصنف ابن أبي شيبة٢١٨٥٥·مسند الطيالسي٢٠٤٧·مسند أبي يعلى الموصلي٥٨٠٩·
  17. (١٧)شرح معاني الآثار٥١٥٢·
  18. (١٨)مصنف ابن أبي شيبة٢١٨٥٥·
  19. (١٩)صحيح مسلم٣٨٢٨·مسند أحمد٤٧٧٣·مسند البزار٥٥٠٨·السنن الكبرى٦٠٦٠·
  20. (٢٠)شرح معاني الآثار٥١٥٤·
  21. (٢١)المعجم الكبير١٣٥٨٢·
  22. (٢٢)مسند أحمد٤٥٩٧٥٣٦٩٦٥٢٦·
  23. (٢٣)مسند البزار٥٩٤٦·
  24. (٢٤)مسند الدارمي٢٦٠٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٨٠ / ٩٤
  • صحيح البخاري · #2078

    لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ .

  • صحيح البخاري · #2103

    لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ .

  • صحيح البخاري · #4943

    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .

  • صحيح مسلم · #3455

    لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ .

  • صحيح مسلم · #3456

    لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ .

  • صحيح مسلم · #3457

    وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، ، ،

  • صحيح مسلم · #3458

    وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . ، ، ، ،

  • صحيح مسلم · #3818

    لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ .

  • صحيح مسلم · #3819

    لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ .

  • صحيح مسلم · #3828

    نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ . وَقَالَ الْآخَرَانِ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي .

  • صحيح مسلم · #3829

    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ .

  • سنن أبي داود · #2077

    لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ زاد في نسخة : "وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة قال سفيان : لا يبيع على بيع صاحبه يقول : عندي خير منها . هذه العبارة قد وجدت في بعض نسخ ولم توجد في أكثرها ." كما في هامش طبعة دار الكتاب العربي ."

  • سنن أبي داود · #3434

    لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ .

  • جامع الترمذي · #1352

    لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ . وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ .

  • سنن النسائي · #3240

    لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ .

  • سنن النسائي · #3245

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .

  • سنن النسائي · #4509

    نَهَى عَنِ التَّلَقِّي .

  • سنن النسائي · #4510

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ ، فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ ، وَقَالَ: نَعَمْ .

  • سنن النسائي · #4514

    لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ .

  • سنن النسائي · #4515

    لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ .

  • سنن ابن ماجه · #1938

    لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ .

  • سنن ابن ماجه · #2252

    لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ .

  • سنن ابن ماجه · #2260

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ .

  • موطأ مالك · #1041

    لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُومٍ ، وَقَدْ تَرَاضَيَا فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا ، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ ، أَنْ لَا يَخْطُبَهَا أَحَدٌ ، فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ .

  • موطأ مالك · #1291

    لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ .

  • مسند أحمد · #4597

    وَكَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

  • مسند أحمد · #4773

    نَهَى عَنِ التَّلَقِّي .

  • مسند أحمد · #4787

    لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ .

  • مسند أحمد · #4803

    نَهَى [النَّبِيُّ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَدْخُلَ الْأَسْوَاقَ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • مسند أحمد · #5369

    نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَقَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ .

  • مسند أحمد · #5465

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ .

  • مسند أحمد · #5723

    نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ .

  • مسند أحمد · #6107

    لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ .

  • مسند أحمد · #6109

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ .

  • مسند أحمد · #6133

    لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ .

  • مسند أحمد · #6161

    لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ( أَوْ قَالَ : إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ) . .

  • مسند أحمد · #6208

    يَنْهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ .

  • مسند أحمد · #6350

    لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : يبع .

  • مسند أحمد · #6356

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَدْخُلَ الْأَسْوَاقَ .

  • مسند أحمد · #6486

    لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَرُبَّمَا قَالَ : يَأْذَنَ لَهُ .

  • مسند أحمد · #6492

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَكَانَ يَقُولُ : لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضٌ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ .

  • مسند أحمد · #6526

    لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ .

  • مسند الدارمي · #2215

    لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ .

  • مسند الدارمي · #2605

    لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ ، وَلَا تَنَاجَشُوا .

  • صحيح ابن حبان · #4052

    لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ .

  • صحيح ابن حبان · #4056

    لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ .

  • صحيح ابن حبان · #4964

    نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ ، حَتَّى تَهْبِطَ الْأَسْوَاقَ .

  • صحيح ابن حبان · #4970

    لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ .

  • صحيح ابن حبان · #4971

    لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • المعجم الكبير · #13582

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَلَقَّى الْبُيُوعَ فِي أَفْوَاهِ الطُّرُقِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

  • المعجم الأوسط · #387

    لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ . قَالَ: ، أَبِيهِ، ، .

  • المعجم الأوسط · #512

    لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبْ وَلَا يُخْطَبْ عَلَيْهِ ، وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا عُمَرُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ وَهْبٍ .

  • المعجم الأوسط · #5563

    نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْمُقَدَّمِيُّ " .

  • المعجم الأوسط · #8399

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ ، وَأَنْ يَخْطِبَ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَلَا يُرْوَى : " إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ " عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ . ، ، ، ،

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17925

    لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #21855

    لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : قال .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #21861

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ مِنْ أَفْوَاهِ الطُّرُقِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #37405

    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #14939

    لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10998

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ . ( وَرَوَاهُ ) يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَرْسَلَهُ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10999

    لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي زَكَرِيَّا : " لَا يَبِيعُ " . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11000

    لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ وَيَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11024

    نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ نَافِعٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14143

    لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - وَقَدْ زَادَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ : " حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ . " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14144

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14145

    لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى : " إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14146

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَرُدَّ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ .

  • سنن الدارقطني · #2830

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ، وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ .

  • سنن الدارقطني · #2831

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ .

  • سنن الدارقطني · #2832

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ ، حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .

  • مسند البزار · #5490

    لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ .

  • مسند البزار · #5491

    لَا يَبِيعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْهُمْ : مَالِكٌ وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ وَغَيْرُهُمْ .

  • مسند البزار · #5508

    نَهَى عَنِ التَّلَقِّي . ، قَالَ: ،

  • مسند البزار · #5946

    نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ ، وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ .

  • مسند الطيالسي · #2047

    لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ . كذا في طبعة دار هجر ، والصواب : ( الخياط )

  • السنن الكبرى · #5339

    لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ " .

  • السنن الكبرى · #5345

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .

  • السنن الكبرى · #6060

    نَهَى عَنِ التَّلَقِّي .

  • السنن الكبرى · #6061

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ ؟ فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : نَعَمْ .

  • السنن الكبرى · #6065

    لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ .