أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ