أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 69) برقم: (2078) ، (3 / 72) برقم: (2103) ، (7 / 19) برقم: (4943) ومسلم في "صحيحه" (4 / 138) برقم: (3455) ، (4 / 138) برقم: (3456) ، (5 / 3) برقم: (3819) ، (5 / 3) برقم: (3818) ومالك في "الموطأ" (1 / 747) برقم: (1041) ، (1 / 985) برقم: (1291) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 218) برقم: (592) ، (1 / 218) برقم: (594) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 354) برقم: (4052) ، (9 / 359) برقم: (4056) ، (11 / 334) برقم: (4964) ، (11 / 339) برقم: (4970) ، (11 / 339) برقم: (4971) والنسائي في "المجتبى" (1 / 640) برقم: (3240) ، (1 / 641) برقم: (3245) ، (1 / 879) برقم: (4510) ، (1 / 879) برقم: (4509) ، (1 / 880) برقم: (4514) ، (1 / 880) برقم: (4515) والنسائي في "الكبرى" (5 / 165) برقم: (5339) ، (5 / 167) برقم: (5345) ، (6 / 20) برقم: (6061) ، (6 / 20) برقم: (6060) ، (6 / 22) برقم: (6065) ، (6 / 22) برقم: (6066) وأبو داود في "سننه" (2 / 189) برقم: (2077) ، (3 / 281) برقم: (3434) والترمذي في "جامعه" (2 / 565) برقم: (1352) والدارمي في "مسنده" (3 / 1392) برقم: (2215) ، (3 / 1672) برقم: (2605) وابن ماجه في "سننه" (3 / 69) برقم: (1938) ، (3 / 298) برقم: (2252) ، (3 / 301) برقم: (2260) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 344) برقم: (10998) ، (5 / 344) برقم: (11000) ، (5 / 344) برقم: (10999) ، (5 / 347) برقم: (11024) ، (7 / 179) برقم: (14143) ، (7 / 180) برقم: (14145) ، (7 / 180) برقم: (14146) ، (7 / 180) برقم: (14144) والدارقطني في "سننه" (3 / 394) برقم: (2830) ، (3 / 395) برقم: (2831) وأحمد في "مسنده" (3 / 1041) برقم: (4597) ، (3 / 1070) برقم: (4773) ، (3 / 1072) برقم: (4787) ، (3 / 1075) برقم: (4803) ، (3 / 1161) برقم: (5369) ، (3 / 1177) برقم: (5465) ، (3 / 1220) برقم: (5723) ، (3 / 1285) برقم: (6107) ، (3 / 1285) برقم: (6109) ، (3 / 1289) برقم: (6133) ، (3 / 1293) برقم: (6161) ، (3 / 1301) برقم: (6208) ، (3 / 1327) برقم: (6350) ، (3 / 1328) برقم: (6356) ، (3 / 1350) برقم: (6486) ، (3 / 1351) برقم: (6492) ، (3 / 1357) برقم: (6526) والطيالسي في "مسنده" (3 / 439) برقم: (2047) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 176) برقم: (5803) ، (10 / 182) برقم: (5809) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 244) برقم: (756) والبزار في "مسنده" (12 / 59) برقم: (5490) ، (12 / 60) برقم: (5491) ، (12 / 67) برقم: (5508) ، (12 / 227) برقم: (5946) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 199) برقم: (14939) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 471) برقم: (17925) ، (11 / 177) برقم: (21855) ، (11 / 179) برقم: (21861) ، (20 / 126) برقم: (37405) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 3) برقم: (3962) ، (3 / 3) برقم: (3958) ، (4 / 7) برقم: (5152) ، (4 / 7) برقم: (5150) ، (4 / 8) برقم: (5154) ، (4 / 8) برقم: (5153) والطبراني في "الكبير" (12 / 419) برقم: (13582) والطبراني في "الأوسط" (1 / 122) برقم: (387) ، (1 / 162) برقم: (512) ، (5 / 361) برقم: (5563) ، (8 / 198) برقم: (8399)
سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : شَهْرٌ ، كَانَ تَاجِرًا ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ، فَقَالَ [ابْنُ عُمَرَ(١)] : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ [وفي رواية : لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ(٢)] [وفي رواية : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ(٣)] [وفي رواية : أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ(٤)] ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ [وَأَنْ يَخْطِبَ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ(٥)] [وفي رواية : وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ(٦)] [وفي رواية : وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَرُبَّمَا قَالَ : يَأْذَنَ لَهُ(٧)] [وفي رواية : وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ(٨)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَرُدَّ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ(٩)] [وفي رواية : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ(١٠)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ(١١)] [وفي رواية : لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبْ وَلَا يُخْطَبْ عَلَيْهِ ، وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ(١٢)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ(١٣)] [وفي رواية : وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ(١٤)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَلَقَّى الْبُيُوعَ فِي أَفْوَاهِ الطُّرُقٍِ(١٥)] [وفي رواية : لَا تَلَقَّوُا(١٦)] [وفي رواية : لَا تَتَلَقَّوُا(١٧)] [الْبُيُوعَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ(١٨)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ التَّلَقِّي(١٩)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ(٢٠)] [، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ(٢١)] [وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ(٢٢)] [وفي رواية : وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ(٢٣)] [وفي رواية : وَلَا تَنَاجَشُوا(٢٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( زَجَرَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ زَاجِرٌ مِنْ زَجَرَ الْإِبِلِ يَزْجُرُهَا إِذَا حَثَّهَا وَحَمَلَهَا عَلَى السُّرْعَةِ . وَالْمَحْفُوظُ رَاجِزٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَسَمِعَ وَرَاءَهُ زَجْرًا أَيْ صِيَاحًا عَلَى الْإِبِلِ وَحَثًّا . * وَفِي حَدِيثِ الْعَزْلِ كَأَنَّهُ زَجَرَ أَيْ نَهَى عَنْهُ . وَحَيْثُ وَقَعَ الزَّجْرُ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ . ( س ) وَفِيهِ كَانَ شُرَيْحٌ زَاجِرًا شَاعِرًا الزَّجْرُ لِلطَّيْرِ : هُوَ التَّيَمُّنُ وَالتَّشَؤُّمُ بِهَا وَالتَّفَؤُّلُ بِطَيَرَانِهَا ، كَالسَّانِحِ وَالْبَارِحِ ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْكَهَانَةِ وَالْعِيَافَةِ .
[ زجر ] زجر : الزَّجْرُ : الْمَنْعُ وَالنَّهْيُ وَالِانْتِهَارُ . زَجَرَهُ يَزْجُرُهُ زَجْرًا وَازْدَجَرَهُ فَانْزَجَرَ وَازْدَجَرَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ قَالَ : يُوضَعُ الِازْدِجَارُ مَوْضِعَ الِانْزِجَارِ فَيَكُونُ لَازِمًا ، وَازْدُجِرَ كَانَ فِي الْأَصْلِ ازْتَجَرَ ، فَقُلِبَتِ التَّاءُ دَالًا لِقُرْبِ مَخْرَجَيْهِمَا وَاخْتِيرَتِ الدَّالُ ؛ لِأَنَّهَا أَلْيَقُ بِالزَّايِ مِنَ التَّاءِ . وَفِي حَدِيثِ الْعَزْلِ : كَأَنَّهُ زَجَرَ ؛ أَيْ نَهَى عَنْهُ ، وَحَيْثُ وَقَعَ الزَّجْرُ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ . وَزَجَرَ السَّبُعَ وَالْكَلْبَ وَزَجَرَ بِهِ : نَهْنَهَهُ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا هُوَ مِنِّي مَزْجَرَ الْكَلْبِ أَيْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَحَذَفَ وَأَوْصَلَ ، وَهُوَ مِنَ الظُّرُوفِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي أُجْرِيَتْ مَجْرَى غَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ . قَالَ : وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَرْفَعُ بِجَعْلِ الْآخَرِ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَقَوْلُهُ : مَنْ كَانَ لَا يَزْعُمُ أَنِّي شَاعِرُ فَلْيَدْنُ مِنِّي تَنْهَهُ الْمَزَاجِرُ عَنَى الْأَسْبَابَ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَزْجُرَ ، كَقَوْلِكَ نَهَتْهُ النَّوَاهِي ، وَيُرْوَى : مَنْ كَانَ لَا يَزْعُمُ أَنِّي شَاعِرُ فَيَدْنُ مِنِّي . . . . . أَرَادَ فَلْيَدْنُ فَحَذَفَ اللَّامَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَبْنَ فِي مِثْلِ هَذَا أَخَفُّ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ وَالْإِتْمَامُ عَرَبِيٌّ . وَزَجَرْتُ الْبَعِيرَ حَتَّى ثَارَ وَمَضَى أَزْجُرُهُ زَجْرًا ، وَزَجَرْتُ فُلَانًا عَنِ السُّوءِ فَانْزَجَرَ ، وَهُوَ كَالرَّدْعِ لِلْإِنْ
( فَرِقَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْفَرَقُ " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : مِكْيَالٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا ، أَوْ ثَلَاثَةُ آصُعٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ . وَقِيلَ : الْفَرَقُ خَمْسَةُ أَقْسَاطٍ ، وَالْقِسْطُ : نِصْفُ صَاعٍ ، فَأَمَّا الْفَرْقُ بِالسُّكُونِ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ كَصَاحِبِ فَرْقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرُقِ عَسَلٍ فَرَقٌ " الْأَفْرُقُ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِفَرَقٍ ، مِثْلَ جَبَلٍ وَأَجْبُلٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ " فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : الْخَوْفُ وَالْفَزَعُ . يُقَالُ : فَرِقَ يَفْرَقُ فَرَقًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " أَبِاللَّهِ تُفَرِّقُنِي ؟ " أَيْ : تُخَوِّفُنِي . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ " أَيْ : إِنْ صَارَ شَعْرُهُ فِرْقَيْنِ بِنَفْسِهِ فِي مَفْرَقِهِ تَرَكَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِقْ لَمْ يَفْر
[ فرق ] فرق : الْفَرْقُ : خِلَافُ الْجَمْعِ ، فَرَقَهُ يَفْرُقُهُ فَرْقًا وَفَرَّقَهُ وَقِيلَ : فَرَقَ لِلصَّلَاحِ فَرْقًا وَفَرَّقَ ، لِلْإِفْسَادِ تَفْرِيقًا ، وَانْفَرَقَ الشَّيْءُ وَتَفَرَّقَ وَافْتَرَقَ . وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي مَوْضِعِهِ مَبْسُوطًا ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ أَنَّ مَعْنَاهُ : لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ بِالْكُوفَةِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَبِالْبَصْرَةِ أَرْبَعُونَ كَانَ عَلَيْهِ شَاتَانِ لِقَوْلِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِبَغْدَادَ عِشْرُونَ وَبِالْكُوفَةِ عِشْرُونَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى إِنْ جُمِعَتْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ تُجْمَعْ لَمْ تَجِبْ فِي كُلِّ بَلَدٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا . اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّفَرُّقِ الَّذِي يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِوُجُوبِهِ فَقِيلَ : هُوَ بِالْأَبْدَانِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا : إِذَا تَعَاقَدَا صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَمَامِهِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الْبَيْعُ قَامَ فَمَشَى خَطَوَاتٍ
( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِم
[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي 4970 4965 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ .