صحيح ابن حبان
باب البيع المنهي عنه
74 حديثًا · 73 بابًا
ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما1
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ
ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله1
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء1
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ
ذكر الزجر عن بيع السنانير1
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير1
إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ، وَكَسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ
ذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه إذ الله جل وعلا حرم شربها1
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا
ذكر تحريم المصطفى صلى الله عليه وسلم التجارة في الخمر1
لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
ذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع الخمر كما حرم شربها1
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا
ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها1
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
ذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة1
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه1
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته1
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن والطير في الهواء والسمك في الماء قبل أن يصطاد1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة غير مفسرة1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها1
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ، لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
ذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد الضرر فيه على المسلمين1
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به إليه1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل1
لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ ، وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ
ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيَاضِ الْأَرْضِ
ذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه إلى أن تهبط الأسواق1
نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ ، حَتَّى تَهْبِطَ الْأَسْوَاقَ
ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادي من الأعراب1
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
ذكر الزجر عن بيع الحاضر المهاجر للأعراب1
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ
ذكر البيان بأن الحاضر قد زجر عن أن يبيع للبادي وإن لم يكن بالمهاجر1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَقَالَ : لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل1
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم : يرزق بعضهم بعضا أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم1
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري1
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه1
لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع1
لَا أَلْقَيَنَّ اللهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ
ذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه1
نَهَى عَنِ النَّجْشِ
ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها1
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّقْحَةَ ، أَوِ الشَّاةَ ، فَلَا يُحَفِّلْهَا
ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها1
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
ذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلوم1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
ذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينارا نقدا1
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما1
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة1
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ
ذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه1
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه أراد به حتى يقبضه1
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم1
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
ذكر الخبر الدال على أن خبر ابن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث ابن عمر له أصل1
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
ذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترى1
كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا
ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر1
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء1
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ
ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه1
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء1
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
ذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى مجازفة قبل أن يئويه إلى رحله1
رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر الزجر عن بيع الثمار على أشجارها حتى تطعم1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يطعم أراد به ظهور صلاحها1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
ذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهوره1
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ
ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء1
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
ذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عنده1
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده1
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا1
نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ
ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها1
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة1
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
ذكر العلة التي من أجلها نهى عن بيع المزابنة1
أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ
ذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعها1
وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها1
نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة1
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر1
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا1
الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ
ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز1
كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا