4996ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواءأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
يَبْدُوَ(المادة: يبدو)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( بَدَا ) ( هـ ) فِيهِ : " كَانَ إِذَا اهْتَمَّ لِشَيْءٍ بَدَا " أَيْ خَرَجَ إِلَى الْبَدْوِ . يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَبْعُدَ عَنِ النَّاسِ وَيَخْلُوَ بِنَفْسِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ كَانَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " مَنْ بَدَا جَفَا " أَيْ مَنْ نَزَلَ الْبَادِيَةَ صَارَ فِيهِ جَفَاءُ الْأَعْرَابِ . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " أَنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً " أَيِ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَادِيَةِ . وَتُفْتَحُ بَاؤُهَا وَتُكْسَرُ . * وَحَدِيثُ الدُّعَاءِ " فَإِنَّ جَارَ الْبَادِي يَتَحَوَّلُ " هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ وَمَسْكَنُهُ الْمَضَارِبُ وَالْخِيَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُقِيمٍ فِي مَوْضِعِهِ ، بِخِلَافِ جَارِ الْمُقَامِ فِي الْمُدُنِ . وَيُرْوَى النَّادِي بِالنُّونِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " وَسَيَجِيءُ مَشْرُوحًا فِي حَرْفِ الْحَاءِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَقْرَعِ وَالْأَبْرَصِ وَالْأَعْمَى : بَدَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهِمْ أَيْ قَضَى بِذَلِكَ ، وَهُوَ مَعْنَى الْبَدَاءِ هَاهُنَا ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ سَابِقٌ . وَالْبَدَاءُ اسْتِصْوَابُ شَيْءٍ عُلِمَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يُعْلَمْ ، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ جَائِزٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثلسان العرب[ بدا ] بدا : بَدَا الشَّيْءُ يَبْدُو بَدْوًا وَبُدُوًّا وَبَدَاءً وَبَدَا ; الْأَخِيرَةُ عَنْ سِيبَوَيْهِ : ظَهَرَ . وَأَبْدَيْتُهُ أَنَا : أَظْهَرْتُهُ . وَبُدَاوَةُ الْأَمْرِ : أَوَّلُ : مَا يَبْدُو مِنْهُ ; هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيُّ ، وَقَدْ ذُكِرَ عَامَّةُ ذَلِكَ فِي الْهَمْزَةِ . وَبَادِيَ الرَّأْيِ : ظَاهِرُهُ ; عَنْ ثَعْلَبٍ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْهَمْزِ . وَأَنْتَ بَادِيَ الرَّأْيِ تَفْعَلُ كَذَا ، حَكَاهُ اللِّحْيَانِيُّ بِغَيْرِ هَمْزٍ ، وَمَعْنَاهُ أَنْتَ فِيمَا بَدَا مِنَ الرَّأْيِ وَظَهَرَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ; أَيْ فِي ظَاهِرِ الرَّأْيِ ، قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحْدَهُ بَادِئَ الرَّأْيِ ، بِالْهَمْزِ وَسَائِرُ الْقُرَّاءِ قَرَؤوا : بَادِيَ ، بِغَيْرِ هَمْزٍ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ : لَا يُهْمَزُ بَادِيَ الرَّأْيِ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيمَا يَظْهَرُ لَنَا وَيَبْدُو ، وَلَوْ أَرَادَ ابْتِدَاءَ الرَّأْيِ فَهَمَزَ كَانَ صَوَابًا ; وَأَنْشَدَ : أَضْحَى لِخَالِي شَبَهِي بَادِي بَدِي وَصَارَ لِلْفَحْلِ لِسَانِي وَيَدِي أَرَادَ بِهِ : ظَاهِرِي فِي الشَّبَهِ لِخَالِي . قَالَ الزَّجَّاجُ : نَصَبَ بَادِيَ الرَّأْيِ عَلَى اتَّبَعُوكَ فِي ظَاهِرِ الرَّأْيِ وَبَاطِنُهُمْ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اتَّبَعُوكَ فِي ظَاهِرِ الرَّأْيِ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا مَا قُلْتَ وَلَمْ يُفَكِّرُوا فِيهِ ; وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ : أَضْحَى لِخَالِي شَبَهِي بَادِي بَدِي مَعْنَاهُ : خَرَجْتُ عَنْ شَرْخِ الشَّبَابِ إِلَى حَدِّ الْكُهُولَةِ الَّتِي مَعَهَا الرَّأْيُ وَالْحِجَا ، فَصِرْتُ كَالْفُحُولَةِ الَّتِي بِهَا يَقَعُ ا
مسند أبي يعلى الموصلي#5612نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
المعجم الكبير#13953نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطْلُعَ
صحيح البخاري#2178نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ
المعجم الكبير#12722نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَحَتَّى يُؤْوَى