حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَفَعَهُ قَالَ :
لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا