مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ ج١ / ص٧٤٨رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ،
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ ج١ / ص٧٤٨رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ،
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 69) برقم: (2078) ، (3 / 72) برقم: (2103) ، (7 / 19) برقم: (4943) ومسلم في "صحيحه" (4 / 138) برقم: (3455) ، (4 / 138) برقم: (3456) ، (5 / 3) برقم: (3819) ، (5 / 3) برقم: (3818) ومالك في "الموطأ" (1 / 747) برقم: (1041) ، (1 / 985) برقم: (1291) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 218) برقم: (592) ، (1 / 218) برقم: (594) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 354) برقم: (4052) ، (9 / 359) برقم: (4056) ، (11 / 334) برقم: (4964) ، (11 / 339) برقم: (4970) ، (11 / 339) برقم: (4971) والنسائي في "المجتبى" (1 / 640) برقم: (3240) ، (1 / 641) برقم: (3245) ، (1 / 879) برقم: (4510) ، (1 / 879) برقم: (4509) ، (1 / 880) برقم: (4514) ، (1 / 880) برقم: (4515) والنسائي في "الكبرى" (5 / 165) برقم: (5339) ، (5 / 167) برقم: (5345) ، (6 / 20) برقم: (6061) ، (6 / 20) برقم: (6060) ، (6 / 22) برقم: (6065) ، (6 / 22) برقم: (6066) وأبو داود في "سننه" (2 / 189) برقم: (2077) ، (3 / 281) برقم: (3434) والترمذي في "جامعه" (2 / 565) برقم: (1352) والدارمي في "مسنده" (3 / 1392) برقم: (2215) ، (3 / 1672) برقم: (2605) وابن ماجه في "سننه" (3 / 69) برقم: (1938) ، (3 / 298) برقم: (2252) ، (3 / 301) برقم: (2260) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 344) برقم: (10998) ، (5 / 344) برقم: (11000) ، (5 / 344) برقم: (10999) ، (5 / 347) برقم: (11024) ، (7 / 179) برقم: (14143) ، (7 / 180) برقم: (14145) ، (7 / 180) برقم: (14146) ، (7 / 180) برقم: (14144) والدارقطني في "سننه" (3 / 394) برقم: (2830) ، (3 / 395) برقم: (2831) وأحمد في "مسنده" (3 / 1041) برقم: (4597) ، (3 / 1070) برقم: (4773) ، (3 / 1072) برقم: (4787) ، (3 / 1075) برقم: (4803) ، (3 / 1161) برقم: (5369) ، (3 / 1177) برقم: (5465) ، (3 / 1220) برقم: (5723) ، (3 / 1285) برقم: (6107) ، (3 / 1285) برقم: (6109) ، (3 / 1289) برقم: (6133) ، (3 / 1293) برقم: (6161) ، (3 / 1301) برقم: (6208) ، (3 / 1327) برقم: (6350) ، (3 / 1328) برقم: (6356) ، (3 / 1350) برقم: (6486) ، (3 / 1351) برقم: (6492) ، (3 / 1357) برقم: (6526) والطيالسي في "مسنده" (3 / 439) برقم: (2047) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 176) برقم: (5803) ، (10 / 182) برقم: (5809) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 244) برقم: (756) والبزار في "مسنده" (12 / 59) برقم: (5490) ، (12 / 60) برقم: (5491) ، (12 / 67) برقم: (5508) ، (12 / 227) برقم: (5946) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 199) برقم: (14939) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 471) برقم: (17925) ، (11 / 177) برقم: (21855) ، (11 / 179) برقم: (21861) ، (20 / 126) برقم: (37405) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 3) برقم: (3962) ، (3 / 3) برقم: (3958) ، (4 / 7) برقم: (5152) ، (4 / 7) برقم: (5150) ، (4 / 8) برقم: (5154) ، (4 / 8) برقم: (5153) والطبراني في "الكبير" (12 / 419) برقم: (13582) والطبراني في "الأوسط" (1 / 122) برقم: (387) ، (1 / 162) برقم: (512) ، (5 / 361) برقم: (5563) ، (8 / 198) برقم: (8399)
سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : شَهْرٌ ، كَانَ تَاجِرًا ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ، فَقَالَ [ابْنُ عُمَرَ(١)] : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ [وفي رواية : لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ(٢)] [وفي رواية : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ(٣)] [وفي رواية : أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ(٤)] ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ [وَأَنْ يَخْطِبَ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ(٥)] [وفي رواية : وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ(٦)] [وفي رواية : وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَرُبَّمَا قَالَ : يَأْذَنَ لَهُ(٧)] [وفي رواية : وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ(٨)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَرُدَّ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ(٩)] [وفي رواية : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ(١٠)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ(١١)] [وفي رواية : لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبْ وَلَا يُخْطَبْ عَلَيْهِ ، وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ(١٢)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ(١٣)] [وفي رواية : وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ(١٤)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَلَقَّى الْبُيُوعَ فِي أَفْوَاهِ الطُّرُقٍِ(١٥)] [وفي رواية : لَا تَلَقَّوُا(١٦)] [وفي رواية : لَا تَتَلَقَّوُا(١٧)] [الْبُيُوعَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ(١٨)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ التَّلَقِّي(١٩)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ(٢٠)] [، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ(٢١)] [وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ(٢٢)] [وفي رواية : وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ(٢٣)] [وفي رواية : وَلَا تَنَاجَشُوا(٢٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( تَلَكَ ) * فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَذِكْرِ الْفَاتِحَةِ : " فَتِلْكَ بِتِلْكَ " هَذَا مَرْدُودٌ إِلَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَإِذَا قَرَأَ ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) فَقُولُوا آمِينَ يُحِبُّكُمُ اللَّهُ يُرِيدُ أَنَّ آمِينَ يُسْتَجَابُ بِهَا الدُّعَاءُ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ السُّورَةُ أَوِ الْآيَةُ ، كَأَنَّهُ قَالَ : فَتِلْكَ الدَّعْوَةُ مُضَمَّنَةٌ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ ، أَوْ مُعَلَّقَةٌ بِهَا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مَعْطُوفًا عَلَى مَا يَلِيهِ مِنَ الْكَلَامِ وَهُوَ قَوْلُهُ : وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا ، يُرِيدُ أَنَّ صَلَاتَكُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِصَلَاةِ إِمَامِكُمْ فَاتَّبِعُوهُ وَائْتَمُّوا بِهِ ، فَتِلْكَ إِنَّمَا تَصِحُّ وَتَثْبُتُ بِتِلْكَ ، وَكَذَلِكَ بَاقِي الْحَدِيثِ .
[ تلك ] تلك : ابْنُ الْأَثِيرِ قَالَ : فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَذَكَرَ الْفَاتِحَةَ : فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، هَذَا مَرْدُودٌ إِلَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ : وَإِذَا قَرَأَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ ، يُحِبُّكُمُ اللَّهُ ، يُرِيدُ أَنَّ آمِينَ يُسْتَجَابُ بِهَا الدُّعَاءُ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ السُّورَةُ أَوِ الْآيَةُ ، كَأَنَّهُ قَالَ فَتِلْكَ الدَّعْوَةُ مُضَمَّنَةٌ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ أَوْ مُعَلَّقَةٌ بِهَا ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مَعْطُوفًا عَلَى مَا يَلِيهِ مِنَ الْكَلَامِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا ، يُرِيدُ أَنَّ صَلَاتَكُمْ مُعَلَّقَةٌ بِصَلَاةِ إِمَامِكُمْ فَاتَّبِعُوهُ وَأْتَمُّوا بِهِ ، فَتِلْكَ إِنَّمَا تَصِحُّ وَتَثْبُتُ بِتِلْكَ ، وَكَذَلِكَ بَاقِي الْحَدِيثِ .
1041 1910 / 494 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُومٍ ، وَقَدْ تَرَاضَيَا فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا ، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ ، أَنْ لَا يَخْطُبَهَا أَحَدٌ ، فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ .