بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ ) قَوْلُهُ : الْخِطْبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ ، يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ لَهُ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . انْتَهَى . هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَحَادِيثِ وَسَيَأْتِي . 1595 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ إلَّا أَنَّ فِي آخِرِهِ : ( إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ). ( تَنْبِيهٌ ) : زَعَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ مُسْلِمًا تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْإِذْنِ فِيهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ : ( لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ). زَادَ الْبُخَارِيُّ : ( حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَنْكِحَ ). وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ : ( الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ) وَهَذَا أَدَلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ . وَعَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ ). رَوَاهُ أَحْمَدُ . 1596 - ( 2 ) - حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : ( أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَقَالَ لَهَا : إذَا حَلَلْت فَآذِنِينِي . فَلَمَّا حَلَّتْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا ). - الْحَدِيثَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا ، وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ . قَوْلُهُ : اُخْتُلِفَ فِي مُعَاوِيَةَ هَذَا ، هَلْ هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَوْ غَيْرُهُ ؟ قُلْت : هُوَ هُوَ . فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ . قَوْلُهُ : اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي جَهْمٍ : ( إنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ )قُلْت : قَدْ صَرَّحَ مُسْلِمٌ بِالْمَعْنَى فِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ فِيهَا : ( وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ). قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : ( إذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ ). الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ ، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طُرُقٍ ، وَمَدَارُهُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ قِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ غَلَطٌ ، بَيَّنْتُهُ فِي تَغلِيقِ التَّعْلِيقِ ، وَفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ . وَعَنْ أَبِي طِيبَةَ الْحَجَّامِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي حَرْفِ الْمِيمِ فِي تَرْجَمَةِ مَيْسَرَةَ . وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ )فَذَكَرَهَا وَفِيهَا : ( وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَهُ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ · ص 313 العلل الواردة في الأحاديث النبويةالزُّهْرِي عَن ابن المُسيَّب · ص 134 س1678 - وسُئِل عَن حَدِيثِ ابنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يَخطُب أَحَدُكُم عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ ، ولا يَبِع عَلَى بَيعِ أَخِيهِ . فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ ، واختلف عنه ؛ فَرَواهُ يُونُسُ بن يَزِيد الأَيلِيُّ ، ومَعمَرٌ ، وابن عُيَينَة ، وابن جُرَيجٍ ، وسُفيانُ بن حُسَينٍ ، وسُلَيمانُ بن كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، ورَوَى شُعَيبُ بن أَبِي حَمزَة ، وعُبَيد الله ابنُ أَبِي زِيادٍ الرُّصافِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدٍ ، وأَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرة ، والقَولاَنِ مَحفُوظانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ . ثنا النَّيسابُورِيُّ ، ثنا أَحمَد بن عَبدِ الرَّحمَنِ ، ثنا عُبَيد الله بن وهبٍ ، أَخبَرَنِي يُونُسُ بن يَزِيد ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي سَعِيد بن المُسَيَّب ، أَنَّ أَبا هُرَيرة ، قال : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تَناجَشُوا ، ولا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ ، ولا يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ ، ولا يَخطُبِ المَرءُ عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ ، ولا تَسأَلِ المَرأَةُ طَلاَق أُختِها لِتَكتَفِئ ما فِي إِنائِها . وثنا النَّيسابُورِيُّ ، ثنا أَحمَد بن عَبدِ الرَّحمَنِ ، ثنا ابن وهبٍ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا يَخطُب أَحَدُكُم عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنكِح أَو يَترُكَ . ثَنا ابن صاعِدٍ ، ومُحَمد بن إِسماعِيل الفارِسِيُّ ، قالا : ثنا أَبُو أُسامَة عَبد الله بن مُحَمدِ بنِ أَبِي أُسامَة ، ثنا حَجّاجُ بن أَبِي مَنِيعٍ ، ثنا جَدِّي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بن عَبدِ الرَّحمَنِ ، وسَعِيد بن المُسَيَّب ، أَنَّ أَبا هُرَيرة ، قال : سَمِعتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يَبِعِ المَرءُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ ، ولا يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ ، ولا تَناجَشُوا ، ولا يَخطُبِ المَرءُ عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ ، ولا تَسأَلِ المَرأَةُ طَلاَق الأُخرَى لِتَكتَفِئ بِما فِي إِنائِها ، لَم يَذكُرِ ابن صاعِدٍ إِلاّ قَولَهُ : لا يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ ، فَقَط . ثَنا أَبُو عَبدِ الله المَحامِلِيُّ ، ثنا هارُونُ بن إِسحاقَ (ح) وثنا إِسماعِيلُ الوَرّاقُ ، ثنا بِشرُ بن مَطَرٍ ، قالا : ثنا سُفيانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 218 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 218 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن نمير الهمداني الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر · ص 153 8009 - [ د ] حديث : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه . د في النكاح (18: 2) عن الحسن بن علي الخلال، عنه به.