حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتبة العصرية: 2052
2048
باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالَا : نَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ
معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • المنذريالإسناد المشترك
    في إسناده عمرو بن شعيب
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    سعيد المقبري
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة117هـ
  3. 03
    عمرو بن شعيب
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:حدثنيالتدليس
    الوفاة118هـ
  4. 04
    حبيب المعلم مولى معقل بن يسار
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة130هـ
  5. 05
    عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثامنة
    في هذا السند:نا
    الوفاة179هـ
  6. 06
    مسدد بن مسرهد
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة228هـ
  7. 07
    أبو داود السجستاني
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    الوفاة275هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (2 / 166) برقم: (2715) ، (2 / 193) برقم: (2800) وأبو داود في "سننه" (2 / 176) برقم: (2048) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 156) برقم: (13994) وأحمد في "مسنده" (2 / 1742) برقم: (8372) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 263) برقم: (17206) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 472) برقم: (5330) ، (11 / 474) برقم: (5332) ، (11 / 474) برقم: (5331)

الشواهد9 شاهد
المستدرك على الصحيحين
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المتن المُجمَّع٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المستدرك على الصحيحين (٢/١٩٣) برقم ٢٨٠٠

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، فَقَالَ : أَلَا تَعْجَبُ أَنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : [الزَّانِي مَجْلُودٌ ، هَكَذَا قَالَ ، وَإِنَّمَا هُوَ(١)] إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً [وفي رواية : مَجْلُودًا(٢)] مِثْلَهُ ، [وفي رواية : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً مِثْلَهُ ، وَالْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ(٣)] [وفي رواية : أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَى فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَمِلْتَ مِثْلَ عَمَلِهَا(٤)] فَقَالَ عَمْرٌو : وَمَا يُعْجِبُكَ ؟ حَدَّثَنِيهِ [وفي رواية : حَدَّثَنَاهُ(٥)] سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(٦)] ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُنَادِي بِهَا نِدَاءً

خريطة الاختلافات
  1. (١)شرح مشكل الآثار٥٣٣١·
  2. (٢)شرح مشكل الآثار٥٣٣٠·
  3. (٣)شرح مشكل الآثار٥٣٣٢·
  4. (٤)مصنف ابن أبي شيبة١٧٢٠٦·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى١٣٩٩٤·المستدرك على الصحيحين٢٧١٥·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٣٩٩٤·المستدرك على الصحيحين٢٧١٥·شرح مشكل الآثار٥٣٣٠·
مقارنة المتون26 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المستدرك على الصحيحين
شرح مشكل الآثار
مسند أحمد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — المكتبة العصرية2052
المواضيع
شروح الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    714 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . 5338 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى , حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حبيب المعلم ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . هكذا حدثنا أحمد بن داود هذا الحديث , وكان ذلك عندنا - والله أعلم - على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه , لا على ترك منه لذلك , ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم , لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود , وذمه بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله . ثم نظرنا , هل روي هذا الحديث بغير هذه الألفاظ ؟ . 5339 - فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال : أخبرنا أزهر بن مروان الرقاشي ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : أخبرنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الزاني مجلود " , هكذا قال , وإنما هو : " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث القصد في ذكر الناكح والمنكوح جميعا بالجلد لا بالزنى الذي كانا جلدا فيه , فكان ذلك معقولا أنه أريد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الذي كان جلد فيه لا نفس الجلد الذي كان جلد فيه . ثم نظرنا , هل روى هذا الحديث غير عبد الوارث بن سعيد بمعنى يخالف فيه عبد الوارث مما رويناه عنه عليه ؟ . 5340 - فوجدنا علي بن الحسين بن حرب قد حدثنا قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا يزيد بن زريع , حدثنا حبيب المعلم قال : قلت لعمرو بن شعيب : إن فلانا يقول : إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , قال : وما يعجبك من ذلك ؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد , عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله " . وكان في هذا الحديث زيادة على ما في الحديثين الأولين , وهي : " لا يتزوج الزاني إلا زانية " , فكان ذلك على الزانيين المقيمين على الأحوال المذمومة , أي أن أحدهما لا ينكح صاحبه إلا للأحوال المذمومة التي يوافقه عل

الأصول والأقوال4 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    714 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . 5338 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى , حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حبيب المعلم ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . هكذا حدثنا أحمد بن داود هذا الحديث , وكان ذلك عندنا - والله أعلم - على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه , لا على ترك منه لذلك , ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم , لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود , وذمه بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله . ثم نظرنا , هل روي هذا الحديث بغير هذه الألفاظ ؟ . 5339 - فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال : أخبرنا أزهر بن مروان الرقاشي ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : أخبرنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الزاني مجلود " , هكذا قال , وإنما هو : " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث القصد في ذكر الناكح والمنكوح جميعا بالجلد لا بالزنى الذي كانا جلدا فيه , فكان ذلك معقولا أنه أريد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الذي كان جلد فيه لا نفس الجلد الذي كان جلد فيه . ثم نظرنا , هل روى هذا الحديث غير عبد الوارث بن سعيد بمعنى يخالف فيه عبد الوارث مما رويناه عنه عليه ؟ . 5340 - فوجدنا علي بن الحسين بن حرب قد حدثنا قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا يزيد بن زريع , حدثنا حبيب المعلم قال : قلت لعمرو بن شعيب : إن فلانا يقول : إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , قال : وما يعجبك من ذلك ؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد , عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله " . وكان في هذا الحديث زيادة على ما في الحديثين الأولين , وهي : " لا يتزوج الزاني إلا زانية " , فكان ذلك على الزانيين المقيمين على الأحوال المذمومة , أي أن أحدهما لا ينكح صاحبه إلا للأحوال المذمومة التي يوافقه عل

  • شرح مشكل الآثار

    714 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . 5338 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى , حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حبيب المعلم ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . هكذا حدثنا أحمد بن داود هذا الحديث , وكان ذلك عندنا - والله أعلم - على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه , لا على ترك منه لذلك , ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم , لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود , وذمه بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله . ثم نظرنا , هل روي هذا الحديث بغير هذه الألفاظ ؟ . 5339 - فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال : أخبرنا أزهر بن مروان الرقاشي ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : أخبرنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الزاني مجلود " , هكذا قال , وإنما هو : " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث القصد في ذكر الناكح والمنكوح جميعا بالجلد لا بالزنى الذي كانا جلدا فيه , فكان ذلك معقولا أنه أريد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الذي كان جلد فيه لا نفس الجلد الذي كان جلد فيه . ثم نظرنا , هل روى هذا الحديث غير عبد الوارث بن سعيد بمعنى يخالف فيه عبد الوارث مما رويناه عنه عليه ؟ . 5340 - فوجدنا علي بن الحسين بن حرب قد حدثنا قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا يزيد بن زريع , حدثنا حبيب المعلم قال : قلت لعمرو بن شعيب : إن فلانا يقول : إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , قال : وما يعجبك من ذلك ؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد , عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله " . وكان في هذا الحديث زيادة على ما في الحديثين الأولين , وهي : " لا يتزوج الزاني إلا زانية " , فكان ذلك على الزانيين المقيمين على الأحوال المذمومة , أي أن أحدهما لا ينكح صاحبه إلا للأحوال المذمومة التي يوافقه عل

  • شرح مشكل الآثار

    714 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . 5338 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى , حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حبيب المعلم ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . هكذا حدثنا أحمد بن داود هذا الحديث , وكان ذلك عندنا - والله أعلم - على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه , لا على ترك منه لذلك , ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم , لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود , وذمه بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله . ثم نظرنا , هل روي هذا الحديث بغير هذه الألفاظ ؟ . 5339 - فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال : أخبرنا أزهر بن مروان الرقاشي ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : أخبرنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الزاني مجلود " , هكذا قال , وإنما هو : " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث القصد في ذكر الناكح والمنكوح جميعا بالجلد لا بالزنى الذي كانا جلدا فيه , فكان ذلك معقولا أنه أريد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الذي كان جلد فيه لا نفس الجلد الذي كان جلد فيه . ثم نظرنا , هل روى هذا الحديث غير عبد الوارث بن سعيد بمعنى يخالف فيه عبد الوارث مما رويناه عنه عليه ؟ . 5340 - فوجدنا علي بن الحسين بن حرب قد حدثنا قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا يزيد بن زريع , حدثنا حبيب المعلم قال : قلت لعمرو بن شعيب : إن فلانا يقول : إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , قال : وما يعجبك من ذلك ؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد , عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله " . وكان في هذا الحديث زيادة على ما في الحديثين الأولين , وهي : " لا يتزوج الزاني إلا زانية " , فكان ذلك على الزانيين المقيمين على الأحوال المذمومة , أي أن أحدهما لا ينكح صاحبه إلا للأحوال المذمومة التي يوافقه عل

  • شرح مشكل الآثار

    714 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . 5338 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى , حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حبيب المعلم ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . هكذا حدثنا أحمد بن داود هذا الحديث , وكان ذلك عندنا - والله أعلم - على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه , لا على ترك منه لذلك , ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم , لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود , وذمه بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله . ثم نظرنا , هل روي هذا الحديث بغير هذه الألفاظ ؟ . 5339 - فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال : أخبرنا أزهر بن مروان الرقاشي ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : أخبرنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الزاني مجلود " , هكذا قال , وإنما هو : " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث القصد في ذكر الناكح والمنكوح جميعا بالجلد لا بالزنى الذي كانا جلدا فيه , فكان ذلك معقولا أنه أريد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الذي كان جلد فيه لا نفس الجلد الذي كان جلد فيه . ثم نظرنا , هل روى هذا الحديث غير عبد الوارث بن سعيد بمعنى يخالف فيه عبد الوارث مما رويناه عنه عليه ؟ . 5340 - فوجدنا علي بن الحسين بن حرب قد حدثنا قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا يزيد بن زريع , حدثنا حبيب المعلم قال : قلت لعمرو بن شعيب : إن فلانا يقول : إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , قال : وما يعجبك من ذلك ؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد , عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله " . وكان في هذا الحديث زيادة على ما في الحديثين الأولين , وهي : " لا يتزوج الزاني إلا زانية " , فكان ذلك على الزانيين المقيمين على الأحوال المذمومة , أي أن أحدهما لا ينكح صاحبه إلا للأحوال المذمومة التي يوافقه عل

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن أبي داود

    2052 2048 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالَا : نَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ : قَالَ نَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث