- شرح مشكل الآثار
714 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . 5338 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى , حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حبيب المعلم ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . هكذا حدثنا أحمد بن داود هذا الحديث , وكان ذلك عندنا - والله أعلم - على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه , لا على ترك منه لذلك , ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم , لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود , وذمه بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله . ثم نظرنا , هل روي هذا الحديث بغير هذه الألفاظ ؟ . 5339 - فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال : أخبرنا أزهر بن مروان الرقاشي ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : أخبرنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الزاني مجلود " , هكذا قال , وإنما هو : " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث القصد في ذكر الناكح والمنكوح جميعا بالجلد لا بالزنى الذي كانا جلدا فيه , فكان ذلك معقولا أنه أريد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الذي كان جلد فيه لا نفس الجلد الذي كان جلد فيه . ثم نظرنا , هل روى هذا الحديث غير عبد الوارث بن سعيد بمعنى يخالف فيه عبد الوارث مما رويناه عنه عليه ؟ . 5340 - فوجدنا علي بن الحسين بن حرب قد حدثنا قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا يزيد بن زريع , حدثنا حبيب المعلم قال : قلت لعمرو بن شعيب : إن فلانا يقول : إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , قال : وما يعجبك من ذلك ؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد , عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله " . وكان في هذا الحديث زيادة على ما في الحديثين الأولين , وهي : " لا يتزوج الزاني إلا زانية " , فكان ذلك على الزانيين المقيمين على الأحوال المذمومة , أي أن أحدهما لا ينكح صاحبه إلا للأحوال المذمومة التي يوافقه عل
- شرح مشكل الآثار
714 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . 5338 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى , حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حبيب المعلم ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . هكذا حدثنا أحمد بن داود هذا الحديث , وكان ذلك عندنا - والله أعلم - على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه , لا على ترك منه لذلك , ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم , لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود , وذمه بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله . ثم نظرنا , هل روي هذا الحديث بغير هذه الألفاظ ؟ . 5339 - فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال : أخبرنا أزهر بن مروان الرقاشي ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : أخبرنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الزاني مجلود " , هكذا قال , وإنما هو : " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث القصد في ذكر الناكح والمنكوح جميعا بالجلد لا بالزنى الذي كانا جلدا فيه , فكان ذلك معقولا أنه أريد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الذي كان جلد فيه لا نفس الجلد الذي كان جلد فيه . ثم نظرنا , هل روى هذا الحديث غير عبد الوارث بن سعيد بمعنى يخالف فيه عبد الوارث مما رويناه عنه عليه ؟ . 5340 - فوجدنا علي بن الحسين بن حرب قد حدثنا قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا يزيد بن زريع , حدثنا حبيب المعلم قال : قلت لعمرو بن شعيب : إن فلانا يقول : إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , قال : وما يعجبك من ذلك ؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد , عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله " . وكان في هذا الحديث زيادة على ما في الحديثين الأولين , وهي : " لا يتزوج الزاني إلا زانية " , فكان ذلك على الزانيين المقيمين على الأحوال المذمومة , أي أن أحدهما لا ينكح صاحبه إلا للأحوال المذمومة التي يوافقه عل
- شرح مشكل الآثار
714 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . 5338 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى , حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حبيب المعلم ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . هكذا حدثنا أحمد بن داود هذا الحديث , وكان ذلك عندنا - والله أعلم - على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه , لا على ترك منه لذلك , ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم , لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود , وذمه بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله . ثم نظرنا , هل روي هذا الحديث بغير هذه الألفاظ ؟ . 5339 - فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال : أخبرنا أزهر بن مروان الرقاشي ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : أخبرنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الزاني مجلود " , هكذا قال , وإنما هو : " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث القصد في ذكر الناكح والمنكوح جميعا بالجلد لا بالزنى الذي كانا جلدا فيه , فكان ذلك معقولا أنه أريد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الذي كان جلد فيه لا نفس الجلد الذي كان جلد فيه . ثم نظرنا , هل روى هذا الحديث غير عبد الوارث بن سعيد بمعنى يخالف فيه عبد الوارث مما رويناه عنه عليه ؟ . 5340 - فوجدنا علي بن الحسين بن حرب قد حدثنا قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا يزيد بن زريع , حدثنا حبيب المعلم قال : قلت لعمرو بن شعيب : إن فلانا يقول : إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , قال : وما يعجبك من ذلك ؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد , عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله " . وكان في هذا الحديث زيادة على ما في الحديثين الأولين , وهي : " لا يتزوج الزاني إلا زانية " , فكان ذلك على الزانيين المقيمين على الأحوال المذمومة , أي أن أحدهما لا ينكح صاحبه إلا للأحوال المذمومة التي يوافقه عل
- شرح مشكل الآثار
714 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . 5338 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى , حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حبيب المعلم ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله " . هكذا حدثنا أحمد بن داود هذا الحديث , وكان ذلك عندنا - والله أعلم - على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه , لا على ترك منه لذلك , ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم , لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود , وذمه بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله . ثم نظرنا , هل روي هذا الحديث بغير هذه الألفاظ ؟ . 5339 - فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال : أخبرنا أزهر بن مروان الرقاشي ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : أخبرنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الزاني مجلود " , هكذا قال , وإنما هو : " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث القصد في ذكر الناكح والمنكوح جميعا بالجلد لا بالزنى الذي كانا جلدا فيه , فكان ذلك معقولا أنه أريد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الذي كان جلد فيه لا نفس الجلد الذي كان جلد فيه . ثم نظرنا , هل روى هذا الحديث غير عبد الوارث بن سعيد بمعنى يخالف فيه عبد الوارث مما رويناه عنه عليه ؟ . 5340 - فوجدنا علي بن الحسين بن حرب قد حدثنا قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا يزيد بن زريع , حدثنا حبيب المعلم قال : قلت لعمرو بن شعيب : إن فلانا يقول : إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , قال : وما يعجبك من ذلك ؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد , عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الزاني لا ينكح إلا زانية مثله , والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله " . وكان في هذا الحديث زيادة على ما في الحديثين الأولين , وهي : " لا يتزوج الزاني إلا زانية " , فكان ذلك على الزانيين المقيمين على الأحوال المذمومة , أي أن أحدهما لا ينكح صاحبه إلا للأحوال المذمومة التي يوافقه عل