حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 4912
4917
ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين3 أحكام
  • عبد الله بن المبارك

    قال ابن المبارك هو أثبت من هذه الأساطين

    لم يُحكَمْ عليه
  • عبد الله بن المبارك
    هو أثبت من هذه الأساطين
  • الدارقطني

    يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه فرواه أبو ضمرة أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن عمر حدث به عنه الزبير بن بكار واختلف عنه فقيل عنه عن أبي ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن القاسم ولا يصح هذا القول ورواه هشام وأبو شهاب الحناط ومحمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر وهو الصواب

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
    في هذا السند:عن
    الوفاة72هـ
  2. 02
    نافع مولى ابن عمر
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة116هـ
  3. 03
    يحيى بن سعيد الأنصاري
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة143هـ
  4. 04
    عبد ربه بن نافع الحناط
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة171هـ
  5. 05
    سليمان بن داود العتكي
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة234هـ
  6. 06
    الحسن بن سفيان النسوي
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة303هـ
  7. 07
    الوفاة354هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 64) برقم: (2046) ، (3 / 64) برقم: (2048) ، (3 / 64) برقم: (2050) ، (3 / 64) برقم: (2052) ، (3 / 64) برقم: (2051) ومسلم في "صحيحه" (5 / 9) برقم: (3864) ، (5 / 10) برقم: (3870) ، (5 / 10) برقم: (3868) ومالك في "الموطأ" (1 / 968) برقم: (1279) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 231) برقم: (643) ، (1 / 231) برقم: (644) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 280) برقم: (4917) ، (11 / 281) برقم: (4918) ، (11 / 283) برقم: (4921) ، (11 / 284) برقم: (4922) والحاكم في "مستدركه" (2 / 14) برقم: (2186) والنسائي في "المجتبى" (1 / 875) برقم: (4479) ، (1 / 875) برقم: (4480) ، (1 / 875) برقم: (4476) ، (1 / 875) برقم: (4481) ، (1 / 875) برقم: (4478) ، (1 / 875) برقم: (4477) ، (1 / 875) برقم: (4482) ، (1 / 875) برقم: (4483) ، (1 / 876) برقم: (4484) ، (1 / 876) برقم: (4491) ، (1 / 876) برقم: (4485) ، (1 / 876) برقم: (4486) ، (1 / 876) برقم: (4487) ، (1 / 876) برقم: (4488) ، (1 / 876) برقم: (4489) ، (1 / 876) برقم: (4490) والنسائي في "الكبرى" (6 / 11) برقم: (6028) ، (6 / 11) برقم: (6030) ، (6 / 11) برقم: (6029) ، (6 / 12) برقم: (6032) ، (6 / 12) برقم: (6033) ، (6 / 12) برقم: (6031) ، (6 / 12) برقم: (6034) ، (6 / 13) برقم: (6036) ، (6 / 13) برقم: (6038) ، (6 / 13) برقم: (6037) ، (6 / 13) برقم: (6035) ، (6 / 14) برقم: (6042) ، (6 / 14) برقم: (6041) ، (6 / 14) برقم: (6040) ، (6 / 14) برقم: (6039) ، (10 / 356) برقم: (11695) ، (10 / 357) برقم: (11700) وأبو داود في "سننه" (3 / 287) برقم: (3452) والترمذي في "جامعه" (2 / 526) برقم: (1303) وابن ماجه في "سننه" (3 / 302) برقم: (2262) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 269) برقم: (10543) ، (5 / 269) برقم: (10542) ، (5 / 269) برقم: (10545) ، (5 / 269) برقم: (10547) ، (5 / 269) برقم: (10544) ، (5 / 270) برقم: (10552) ، (5 / 272) برقم: (10565) والدارقطني في "سننه" (3 / 383) برقم: (2810) ، (3 / 384) برقم: (2811) ، (3 / 386) برقم: (2815) وأحمد في "مسنده" (1 / 133) برقم: (394) ، (3 / 1033) برقم: (4550) ، (3 / 1046) برقم: (4632) ، (3 / 1138) برقم: (5195) ، (3 / 1143) برقم: (5223) ، (3 / 1180) برقم: (5486) ، (3 / 1280) برقم: (6079) ، (3 / 1313) برقم: (6266) والطيالسي في "مسنده" (3 / 387) برقم: (1976) ، (3 / 403) برقم: (1999) والحميدي في "مسنده" (1 / 533) برقم: (669) ، (1 / 534) برقم: (670) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 192) برقم: (5824) والبزار في "مسنده" (12 / 84) برقم: (5547) ، (12 / 85) برقم: (5548) ، (12 / 172) برقم: (5809) ، (12 / 294) برقم: (6128) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 50) برقم: (14331) ، (8 / 51) برقم: (14335) ، (8 / 51) برقم: (14334) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 491) برقم: (23009) ، (11 / 494) برقم: (23017) ، (20 / 94) برقم: (37311) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 12) برقم: (5179) ، (4 / 12) برقم: (5181) ، (4 / 12) برقم: (5180) ، (4 / 363) برقم: (6897) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 254) برقم: (6168) ، (13 / 255) برقم: (6169) ، (13 / 259) برقم: (6172) ، (13 / 260) برقم: (6173) ، (13 / 261) برقم: (6175) ، (13 / 261) برقم: (6176) ، (13 / 262) برقم: (6177) ، (13 / 262) برقم: (6178) ، (13 / 263) برقم: (6179) ، (13 / 264) برقم: (6181) ، (13 / 265) برقم: (6182) ، (13 / 268) برقم: (6183) ، (13 / 269) برقم: (6187) والطبراني في "الكبير" (12 / 276) برقم: (13137) ، (12 / 448) برقم: (13665) والطبراني في "الأوسط" (6 / 93) برقم: (5903) ، (6 / 306) برقم: (6490) ، (7 / 315) برقم: (7610) ، (8 / 196) برقم: (8395) ، (8 / 308) برقم: (8727) والطبراني في "الصغير" (2 / 92) برقم: (842)

الشواهد6 شاهد
صحيح البخاري
سنن النسائي
سنن البيهقي الكبرى
مسند الحميدي
مصنف عبد الرزاق
مقارنة المتون410 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الأوسط
المعجم الصغير
المعجم الكبير
المنتقى
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
شرح معاني الآثار
صحيح ابن حبان
صحيح البخاري
صحيح مسلم
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أحمد
مسند البزار
مسند الطيالسي
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
موطأ مالك
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة4912
المواضيع
غريب الحديث4 كلمات
يَتَفَرَّقَا(المادة: يتفرقا)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرِقَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْفَرَقُ " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : مِكْيَالٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا ، أَوْ ثَلَاثَةُ آصُعٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ . وَقِيلَ : الْفَرَقُ خَمْسَةُ أَقْسَاطٍ ، وَالْقِسْطُ : نِصْفُ صَاعٍ ، فَأَمَّا الْفَرْقُ بِالسُّكُونِ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ كَصَاحِبِ فَرْقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرُقِ عَسَلٍ فَرَقٌ " الْأَفْرُقُ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِفَرَقٍ ، مِثْلَ جَبَلٍ وَأَجْبُلٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ " فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : الْخَوْفُ وَالْفَزَعُ . يُقَالُ : فَرِقَ يَفْرَقُ فَرَقًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " أَبِاللَّهِ تُفَرِّقُنِي ؟ " أَيْ : تُخَوِّفُنِي . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ " أَيْ : إِنْ صَارَ شَعْرُهُ فِرْقَيْنِ بِنَفْسِهِ فِي مَفْرَقِهِ تَرَكَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِقْ لَمْ يَفْر

لسان العرب

[ فرق ] فرق : الْفَرْقُ : خِلَافُ الْجَمْعِ ، فَرَقَهُ يَفْرُقُهُ فَرْقًا وَفَرَّقَهُ وَقِيلَ : فَرَقَ لِلصَّلَاحِ فَرْقًا وَفَرَّقَ ، لِلْإِفْسَادِ تَفْرِيقًا ، وَانْفَرَقَ الشَّيْءُ وَتَفَرَّقَ وَافْتَرَقَ . وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي مَوْضِعِهِ مَبْسُوطًا ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ أَنَّ مَعْنَاهُ : لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ بِالْكُوفَةِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَبِالْبَصْرَةِ أَرْبَعُونَ كَانَ عَلَيْهِ شَاتَانِ لِقَوْلِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِبَغْدَادَ عِشْرُونَ وَبِالْكُوفَةِ عِشْرُونَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى إِنْ جُمِعَتْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ تُجْمَعْ لَمْ تَجِبْ فِي كُلِّ بَلَدٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا . اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّفَرُّقِ الَّذِي يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِوُجُوبِهِ فَقِيلَ : هُوَ بِالْأَبْدَانِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا : إِذَا تَعَاقَدَا صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَمَامِهِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الْبَيْعُ قَامَ فَمَشَى خَطَوَاتٍ

الْبَيِّعَانِ(المادة: البيعان)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِم

لسان العرب

[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ

بِالْخِيَارِ(المادة: بالخيار)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( خَيَرَ ) * فِيهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ الْخَيْرُ ضِدُّ الشَّرِّ . تَقُولُ مِنْهُ : خِرْتَ يَا رَجُلُ فَأَنْتَ خَائِرٌ وَخَيِّرٌ . وَخَارَ اللَّهُ لَكَ : أَيْ أَعْطَاكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ . وَالْخِيرَةُ بِسُكُونِ الْيَاءِ : الِاسْمُ مِنْهُ . فَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهِيَ الِاسْمُ مِنْ قَوْلِكَ : اخْتَارَهُ اللَّهُ ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَرَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ . يُقَالُ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ . وَالِاسْتِخَارَةُ : طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي الشَّيْءِ ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنْهُ . يُقَالُ : اسْتَخِرِ اللَّهَ يَخِرْ لَكَ . * وَمِنْهُ دُعَاءُ الِاسْتِخَارَةِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي . أَيِ اخْتَرْ لِي أَصْلَحَ الْأَمْرَيْنِ ، وَاجْعَلْ لِي الْخِيَرَةَ فِيهِ . * وَفِيهِ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِنَفْسِهِ مَعْنَاهُ : إِذَا جَامَلَ النَّاسَ جَامَلُوهُ ، وَإِذَا أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ كَافَأوهُ بِمِثْلِهِ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ . هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى صِلَةِ الرَّحِمِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا . ( هـ ) وَفِيهِ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَيْ لَمْ أَرَ مِثْلَهُمَا لَا يُمَيَّزُ بَيْنَهُمَا ، فَيُبَالَغُ فِي طَلَبِ الْجَنَّةِ وَالْهَرَبِ مِنَ النَّارِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَعْطِهِ جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا يُقَالُ : جَمَلٌ خِيَارٌ وَنَاقَةٌ خِيَارٌ ، أَيْ مُخْتَارٌ وَمُخْتَارَةٌ .

لسان العرب

[ خير ] خير : الْخَيْرُ : ضِدُّ الشَّرِّ ، وَجَمْعُهُ خُيُورٌ ؛ قَالَ النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ : وَلَاقَيْتُ الْخُيُورَ وَأَخْطَأَتْنِي خُطُوبٌ جَمَّةٌ وَعَلَوْتُ قِرْنِي تَقُولُ مِنْهُ : خِرْتَ يَا رَجُلُ ، فَأَنْتَ خَائِرٌ ، وَخَارَ اللَّهُ لَكَ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : فَمَا كِنَانَةُ فِي خَيْرٍ بِخَائِرَةٍ وَلَا كِنَانَةُ فِي شَرٍّ بِأَشْرَارِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَخْيَرُ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ : تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا ؛ أَيْ تَجِدُوهُ خَيْرًا لَكُمْ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا . وَفُلَانَةُ الْخَيْرَةُ مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ ، وَهِيَ الْخَيْرَةُ وَالْخِيَرَةُ وَالْخُوْرَى وَالْخِيَرَى . وَخَارَهُ عَلَى صَاحِبِهِ خَيْرًا وَخِيَرَةً وَخَيَّرَهُ : فَضَّلَهُ ؛ وَرَجُلٌ خَيِّرٌ وَخَيْرٌ ، مُشَدَّدٌ وَمُخَفَّفٌ ، وَامْرَأَةٌ خَيِّرَةٌ وَخَيْرَةٌ ، وَالْجَمْعُ أَخْيَارٌ وَخِيَارٌ . وَقَالَ تَعَالَى : وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ؛ جَمْعُ خَيْرَةٍ ، وَهِيَ الْفَاضِلَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ؛ قَالَ الْأَخْفَشُ : إِنَّهُ لَمَّا وُصِفَ بِهِ ؛ وَقِيلَ : فُلَانٌ خَيْرٌ ، أَشْبَهَ الصِّفَاتِ فَأَدْخَلُوا فِيهِ الْهَاءَ لِلْمُؤَنَّثِ وَلَمْ يُرِيدُوا بِهِ أَفْعَلَ ؛ وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ تَيْمِ تَمِيمٍ ، جَاهِلِيٌّ : وَلَقَدْ طَعَنْتُ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ رَبَلَاتِ هِنْدٍ خَيْرَةِ الْمَلَكَاتِ فَإِنْ أَ

فَارَقَ(المادة: فارق)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرِقَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْفَرَقُ " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : مِكْيَالٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا ، أَوْ ثَلَاثَةُ آصُعٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ . وَقِيلَ : الْفَرَقُ خَمْسَةُ أَقْسَاطٍ ، وَالْقِسْطُ : نِصْفُ صَاعٍ ، فَأَمَّا الْفَرْقُ بِالسُّكُونِ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ كَصَاحِبِ فَرْقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرُقِ عَسَلٍ فَرَقٌ " الْأَفْرُقُ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِفَرَقٍ ، مِثْلَ جَبَلٍ وَأَجْبُلٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ " فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : الْخَوْفُ وَالْفَزَعُ . يُقَالُ : فَرِقَ يَفْرَقُ فَرَقًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " أَبِاللَّهِ تُفَرِّقُنِي ؟ " أَيْ : تُخَوِّفُنِي . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ " أَيْ : إِنْ صَارَ شَعْرُهُ فِرْقَيْنِ بِنَفْسِهِ فِي مَفْرَقِهِ تَرَكَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِقْ لَمْ يَفْر

لسان العرب

[ فرق ] فرق : الْفَرْقُ : خِلَافُ الْجَمْعِ ، فَرَقَهُ يَفْرُقُهُ فَرْقًا وَفَرَّقَهُ وَقِيلَ : فَرَقَ لِلصَّلَاحِ فَرْقًا وَفَرَّقَ ، لِلْإِفْسَادِ تَفْرِيقًا ، وَانْفَرَقَ الشَّيْءُ وَتَفَرَّقَ وَافْتَرَقَ . وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي مَوْضِعِهِ مَبْسُوطًا ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ أَنَّ مَعْنَاهُ : لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ بِالْكُوفَةِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَبِالْبَصْرَةِ أَرْبَعُونَ كَانَ عَلَيْهِ شَاتَانِ لِقَوْلِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِبَغْدَادَ عِشْرُونَ وَبِالْكُوفَةِ عِشْرُونَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى إِنْ جُمِعَتْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ تُجْمَعْ لَمْ تَجِبْ فِي كُلِّ بَلَدٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا . اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّفَرُّقِ الَّذِي يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِوُجُوبِهِ فَقِيلَ : هُوَ بِالْأَبْدَانِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا : إِذَا تَعَاقَدَا صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَمَامِهِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الْبَيْعُ قَامَ فَمَشَى خَطَوَاتٍ

الأصول والأقوال8 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    832- باب بيان مشكل ما رواه نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار . 6182 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت نافعا ، يحدث عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع خيارا " . قال نافع : فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه . 6183 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا ، إلا بيع الخيار " . قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه ، فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا ، هو التفرق بالأبدان ، ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ، ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ، ويكون كان يفعل ذلك ؛ لأن الحديث يحتمله ، وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك ، فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره ، حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك ، كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه ، على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه ، فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان - رضي الله عنه - الواجب فيه ، ورأى عليه اليمين في ذلك : بالله - عز وجل - ما بعته ذا [ولا] علمته ولا كتمته ، فأبى أن يحلف على ذلك ، وارتجع العبد . فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا . وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى : أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما . 6184 - كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، قال : ما أدركت الصفقة حيا ، فهو من مال المبتاع . 6185 - وكما حدثنا سليمان بن

  • شرح مشكل الآثار

    832- باب بيان مشكل ما رواه نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار . 6182 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت نافعا ، يحدث عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع خيارا " . قال نافع : فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه . 6183 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا ، إلا بيع الخيار " . قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه ، فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا ، هو التفرق بالأبدان ، ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ، ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ، ويكون كان يفعل ذلك ؛ لأن الحديث يحتمله ، وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك ، فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره ، حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك ، كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه ، على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه ، فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان - رضي الله عنه - الواجب فيه ، ورأى عليه اليمين في ذلك : بالله - عز وجل - ما بعته ذا [ولا] علمته ولا كتمته ، فأبى أن يحلف على ذلك ، وارتجع العبد . فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا . وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى : أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما . 6184 - كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، قال : ما أدركت الصفقة حيا ، فهو من مال المبتاع . 6185 - وكما حدثنا سليمان بن

  • شرح مشكل الآثار

    832- باب بيان مشكل ما رواه نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار . 6182 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت نافعا ، يحدث عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع خيارا " . قال نافع : فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه . 6183 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا ، إلا بيع الخيار " . قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه ، فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا ، هو التفرق بالأبدان ، ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ، ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ، ويكون كان يفعل ذلك ؛ لأن الحديث يحتمله ، وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك ، فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره ، حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك ، كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه ، على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه ، فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان - رضي الله عنه - الواجب فيه ، ورأى عليه اليمين في ذلك : بالله - عز وجل - ما بعته ذا [ولا] علمته ولا كتمته ، فأبى أن يحلف على ذلك ، وارتجع العبد . فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا . وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى : أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما . 6184 - كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، قال : ما أدركت الصفقة حيا ، فهو من مال المبتاع . 6185 - وكما حدثنا سليمان بن

  • شرح مشكل الآثار

    832- باب بيان مشكل ما رواه نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار . 6182 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت نافعا ، يحدث عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع خيارا " . قال نافع : فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه . 6183 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا ، إلا بيع الخيار " . قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه ، فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا ، هو التفرق بالأبدان ، ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ، ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ، ويكون كان يفعل ذلك ؛ لأن الحديث يحتمله ، وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك ، فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره ، حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك ، كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه ، على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه ، فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان - رضي الله عنه - الواجب فيه ، ورأى عليه اليمين في ذلك : بالله - عز وجل - ما بعته ذا [ولا] علمته ولا كتمته ، فأبى أن يحلف على ذلك ، وارتجع العبد . فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا . وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى : أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما . 6184 - كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، قال : ما أدركت الصفقة حيا ، فهو من مال المبتاع . 6185 - وكما حدثنا سليمان بن

  • شرح مشكل الآثار

    832- باب بيان مشكل ما رواه نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار . 6182 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت نافعا ، يحدث عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع خيارا " . قال نافع : فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه . 6183 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا ، إلا بيع الخيار " . قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه ، فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا ، هو التفرق بالأبدان ، ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ، ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ، ويكون كان يفعل ذلك ؛ لأن الحديث يحتمله ، وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك ، فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره ، حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك ، كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه ، على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه ، فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان - رضي الله عنه - الواجب فيه ، ورأى عليه اليمين في ذلك : بالله - عز وجل - ما بعته ذا [ولا] علمته ولا كتمته ، فأبى أن يحلف على ذلك ، وارتجع العبد . فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا . وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى : أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما . 6184 - كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، قال : ما أدركت الصفقة حيا ، فهو من مال المبتاع . 6185 - وكما حدثنا سليمان بن

  • شرح مشكل الآثار

    832- باب بيان مشكل ما رواه نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار . 6182 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت نافعا ، يحدث عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع خيارا " . قال نافع : فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه . 6183 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا ، إلا بيع الخيار " . قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه ، فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا ، هو التفرق بالأبدان ، ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ، ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ، ويكون كان يفعل ذلك ؛ لأن الحديث يحتمله ، وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك ، فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره ، حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك ، كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه ، على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه ، فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان - رضي الله عنه - الواجب فيه ، ورأى عليه اليمين في ذلك : بالله - عز وجل - ما بعته ذا [ولا] علمته ولا كتمته ، فأبى أن يحلف على ذلك ، وارتجع العبد . فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا . وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى : أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما . 6184 - كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، قال : ما أدركت الصفقة حيا ، فهو من مال المبتاع . 6185 - وكما حدثنا سليمان بن

  • شرح مشكل الآثار

    832- باب بيان مشكل ما رواه نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار . 6182 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت نافعا ، يحدث عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع خيارا " . قال نافع : فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه . 6183 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا ، إلا بيع الخيار " . قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه ، فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا ، هو التفرق بالأبدان ، ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ، ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ، ويكون كان يفعل ذلك ؛ لأن الحديث يحتمله ، وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك ، فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره ، حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك ، كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه ، على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه ، فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان - رضي الله عنه - الواجب فيه ، ورأى عليه اليمين في ذلك : بالله - عز وجل - ما بعته ذا [ولا] علمته ولا كتمته ، فأبى أن يحلف على ذلك ، وارتجع العبد . فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا . وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى : أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما . 6184 - كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، قال : ما أدركت الصفقة حيا ، فهو من مال المبتاع . 6185 - وكما حدثنا سليمان بن

  • شرح مشكل الآثار

    832- باب بيان مشكل ما رواه نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار . 6182 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت نافعا ، يحدث عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع خيارا " . قال نافع : فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه . 6183 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا ، إلا بيع الخيار " . قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه ، فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا ، هو التفرق بالأبدان ، ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ، ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ، ويكون كان يفعل ذلك ؛ لأن الحديث يحتمله ، وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك ، فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره ، حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك ، كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه ، على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه ، فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان - رضي الله عنه - الواجب فيه ، ورأى عليه اليمين في ذلك : بالله - عز وجل - ما بعته ذا [ولا] علمته ولا كتمته ، فأبى أن يحلف على ذلك ، وارتجع العبد . فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا . وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى : أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما . 6184 - كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، قال : ما أدركت الصفقة حيا ، فهو من مال المبتاع . 6185 - وكما حدثنا سليمان بن

مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • صحيح ابن حبان

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا 4917 4912 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ

  • صحيح ابن حبان

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا 4917 4912 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل5 مَدخل
اعرض الكلَّ (5)
أصل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث