صحيح مسلم
كتاب الْأيمان
93 حديثًا · 13 بابًا
باب النهي عَنْ الحلف بغير الله تعالى6
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا ، وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا
سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ
أَلَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحيَى وَهُوَ
مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ
باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله3
مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللَّاتِ ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى
لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ
باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عَنْ يمينه23
مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ
يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ, فَقَالَ : وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ
إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا
كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ حُجرٍ السَّعدِيُّ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَابنُ نُمَيرٍ عَن إِسمَاعِيلَ ابنِ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَنِ
ح وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن زَهدَمٍ الجَرمِيِّ
كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ
مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ، وَاللهِ مَا أَحْمِلُكُمْ
كُنَّا مُشَاةً ، فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
وَحَدَّثَنِي القَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ يَعنِي ابنَ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيلٌ فِي
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ عَن تَمِيمٍ الطَّائِيِّ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ : وَلَكَ أَرْبَعُمِائَةٍ فِي عَطَائِي
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا
قَالَ أَبُو أَحمَدَ الجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ المَاسَرجِسِيُّ حَدَّثَنَا شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ بِهَذَا الحَدِيثِ
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ حُجرٍ السَّعدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يُونُسَ وَمَنصُورٍ وَحُمَيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الجَحدَرِيُّ
باب يمين الحالف على نية المستحلف2
يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ
الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
باب الاستثناء6
لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللهِ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ
وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ
وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيدُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ مَيسَرَةَ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
باب النهي عَنْ الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام1
وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ
باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم6
فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ
وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ
اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا
لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
اعْتِكَافُ يَوْمٍ
باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده13
مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ
كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَعْتِقُوهَا
لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ ، لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا
كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً
لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ ، فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهُ
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى عَن وَهبِ بنِ جَرِيرٍ أَخبَرَنَا شُعبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ
اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيدٍ وَهُوَ
اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ
وَاللهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ
وَحَدَّثَنِيهِ بِشرُ بنُ خَالِدٍ أَخبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعنِي ابنَ جَعفَرٍ عَن شُعبَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ وَلَم يَذكُر قَولَهُ أَعُوذُ
باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا2
مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ يُوسُفَ الأَزرَقُ كِلَاهُمَا
باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس5
يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ
وَحَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ
إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ، إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ
إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ
باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله7
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ
وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحيَى وَهُوَ القَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفوَانَ الأُمَوِيُّ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسنَادِ وَلَم يَذكُر
لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ ، وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ
نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ
باب من أعتق شركا له فِي عبد13
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ
وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ وَمُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَابنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مِنهَالٍ الضَّرِيرُ وَأَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ
باب جواز بيع المدبر6
مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي
دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَابنُ رُمحٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ يَعنِي الحِزَامِيَّ عَن عَبدِ المَجِيدِ بنِ سُهَيلٍ عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ
ح وَحَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا يَحيَى يَعنِي ابنَ سَعِيدٍ عَنِ الحُسَينِ بنِ ذَكوَانَ المُعَلِّمِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ
أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ