صحيح مسلم
كتاب الرضاع
84 حديثًا · 19 بابًا
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة3
نَعَمْ ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
وَحَدَّثَنِيهِ إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكرٍ بِهَذَا
باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل10
أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ
تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ ، فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، قَالَتْ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ائْذَنِي لَهُ
فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ
فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ
وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعنِي ابنَ زَيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسنَادِ أَنَّ أَخَا
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن هِشَامٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ استَأذَنَ عَلَيهَا
فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ يَدُكِ
لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ
باب تحريم ابنة الْأخ من الرضاعة5
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ عَن جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا يَحيَى وَهُوَ القَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ مِهرَانَ القُطَعِيُّ حَدَّثَنَا
إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
باب تحريم الربيبة وأخت المرأة4
لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي
وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيدُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ زَكَرِيَّاءَ بنِ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا
فَإِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي
وَحَدَّثَنِيهِ عَبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَن جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيلُ بنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبدُ
باب فِي المصة والمصتان7
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ
يَا نَبِيَّ اللهِ ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : لَا
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ جَمِيعًا عَن عَبدَةَ بنِ سُلَيمَانَ عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ؟ فَقَالَ : لَا
باب التحريم بخمس رضعات3
كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ
نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخبَرَتنِي عَمرَةُ أَنَّهَا
باب رضاعة الكبير6
أَرْضِعِيهِ
أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ
أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ
أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ
أَرْضِعِيهِ ، يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ
وَاللهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً
باب إنما الرضاعة من المجاعة2
انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ
باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء5
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فَحَلَالٌ لَكُمْ
وَحَدَّثَنِيهِ يَحيَى بنُ حَبِيبٍ الحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ
أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ ، فَتَخَوَّفُوا
وَحَدَّثَنِي يَحيَى بنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات4
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ وَأَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ ح وَحَدَّثَنَا
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ وَعَبدُ الأَعلَى بنُ حَمَّادٍ وَعَمرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفيَانُ
باب العمل بإلحاق القائف الولد4
أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَقَالَ : إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ
أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ ، فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا ، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا ، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا
إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْجَبَهُ ، وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ
وَحَدَّثَنِي حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ
باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف7
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ
إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا أَبُو ضَمرَةَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ حُمَيدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا
باب القسم بين الزوجات1
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها6
يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عُقبَةُ بنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسوَدُ بنُ عَامِرٍ
كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ
هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا
كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ
باب استحباب نكاح ذات الدين2
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا ، وَمَالِهَا ، وَجَمَالِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
باب استحباب نكاح البكر6
هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا
يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ
امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، وَتَمْشُطُهُنَّ . قَالَ : أَصَبْتَ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ . فَقَالَ : أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا
أَتَزَوَّجْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا
فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا ، وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا
باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة1
الدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
باب الوصية بالنساء6
إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ كِلَاهُمَا عَن يَعقُوبَ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ عَنِ ابنِ أَخِي الزُّهرِيِّ عَن
إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ
لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الحَمِيدِ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا عِمرَانُ بنُ أَبِي أَنَسٍ