صحيح مسلم
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
58 حديثًا · 11 بابًا
باب القسامة11
كَبِّرِ ، ( الْكُبْرَ فِي السِّنِّ ) . فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ
كَبِّرِ الْكُبْرَ . أَوْ قَالَ : لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ
فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ
حَدَّثَنَا عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ يَعنِي
تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ ( أَوْ صَاحِبَكُمْ
لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْبَدِ
وَسَاقَ الْحَدِيثَ . وَقَالَ فِيهِ : فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
كَبِّرْ كَبِّرْ . ( يُرِيدُ السِّنَّ ) ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ
وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الحُلوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ وَهُوَ ابنُ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ عَنِ
باب حكم المحاربين والمرتدين9
إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا
أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا
وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ
لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا ، أَوْ مِثْلُ هَذَا
وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ
أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ
حَدَّثَنَا هَدَّابُ بنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن أَنَسٍ
مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ
إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ
باب ثبوت القصاص فِي القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة5
أَقَتَلَكِ فُلَانٌ ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا : أَنْ لَا
وَحَدَّثَنِي يَحيَى بنُ حَبِيبٍ الحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا ابنُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا
وَحَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ
أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه8
أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن عَطَاءٍ
أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
مَا تَأْمُرُنِي ، تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي
وَحَدَّثَنَاهُ عَمرُو بنُ زُرَارَةَ أَخبَرَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
باب إثبات القصاص فِي الْأسنان وما فِي معناها1
الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ
باب ما يباح به دم المسلم5
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
قَالَ الأَعمَشُ فَحَدَّثتُ بِهِ إِبرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسوَدِ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ وَالقَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن شَيبَانَ عَنِ الأَعمَشِ
باب بيان إثم من سن القتل2
لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا
وَحَدَّثَنَاهُ عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بنُ
باب المجازاة بالدماء فِي الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة2
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي يَحيَى بنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال4
إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا
لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ ، جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : أَيُّ يَوْمٍ هَذَا
باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه2
أَقَتَلْتَهُ
الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
باب دية الجنين ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني9
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ بِهَذَا
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن شُعبَةَ
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ