صحيح مسلم
كتاب الحيض
159 حديثًا · 33 بابًا
باب مباشرة الحائض فوق الإزار3
كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ
كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ
باب الاضطجاع مع الحائض فِي لحاف واحد2
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ
أَنَفِسْتِ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها11
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ
إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي
كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ
إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
تَنَاوَلِيهَا ، فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ
باب المذي3
يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ
اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ
تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ
باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج10
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ
تَوَضَّأْ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ
كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ حَدَّثَنَا
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها7
بَلْ أَنْتِ ، فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ ، نَعَمْ ، فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَاكِ
إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ
إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
قَالَتْ : قُلْتُ : فَضَحْتِ النِّسَاءَ
فَقُلْتُ لَهَا : أُفٍّ لَكِ ، أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ
دَعِيهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ
باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما2
إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي
وَحَدَّثَنِيهِ عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ فِي هَذَا
باب صفة غسل الجنابة8
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَدَأَ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا
كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ وَالأَشَجُّ وَإِسحَاقُ كُلُّهُم عَن وَكِيعٍ ح
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ ، فَلَمْ يَمَسَّهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ
باب القدر المستحب من الماء فِي غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة فِي إناء واحد14
كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ
وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ ، فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا
أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ
أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ
كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا4
أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ
أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ
باب حكم ضفائر المغتسلة4
لَا . إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ
وَحَدَّثَنَا عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَا
وَحَدَّثَنِيهِ أَحمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعنِي ابنَ زُرَيعٍ عَن رَوحِ بنِ القَاسِمِ
لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك فِي موضع الدم5
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ ؟ فَقَالَ : خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَوَضَّئِي بِهَا
تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ
سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا ، وَاسْتَتَرَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها8
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَرْحَمُ اللهُ هِنْدًا ، لَوْ سَمِعَتْ بِهَذِهِ الْفُتْيَا
تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ
أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ
امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ
امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة3
كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ
أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
باب تستر المغتسل بثوب ونحوه4
ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ
أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ سَجَدَاتٍ ، وَذَلِكَ ضُحًى
وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً وَسَتَرْتُهُ
باب تحريم النظر إلى العورات2
لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ
وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي فُدَيكٍ أَخبَرَنَا الضَّحَّاكُ بنُ عُثمَانَ
باب جواز الاغتسال عريانا فِي الخلوة1
كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ
باب الاعتناء بحفظ العورة3
لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ
ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً
باب ما يستتر به لقضاء الحاجة1
أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ
باب إنما الماء من الماء8
إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا
إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ
يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ
إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ الوَارِثِ بنُ عَبدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَن جَدِّي عَنِ الحُسَينِ قَالَ يَحيَى وَأَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين5
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ عَبَّادِ بنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حُمَيدُ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ
إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ
باب الوضوء مما مست النار3
الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
باب نسخ الوضوء مما مست النار12
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ
وَحَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ أَخبَرَنِي وَهبُ بنُ كَيسَانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو
ح وَحَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ عَن عَلِيِّ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَرْقًا أَوْ لَحْمًا
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ يَأْكُلُ مِنْهَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا
أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ الشَّاةِ
إِنَّ لَهُ دَسَمًا
وَحَدَّثَنِي أَحمَدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ وَأَخبَرَنِي عَمرٌو ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيدِ بنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ عَطَاءٍ قَالَ كُنتُ
باب الوضوء من لحوم الإبل2
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَن سِمَاكٍ ح وَحَدَّثَنِي القَاسِمُ
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثُمَّ شك فِي الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك2
لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا
باب طهارة جلود الميتة بالدباغ10
هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ
هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا
حَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلوَانِيُّ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ جَمِيعًا عَن يَعقُوبَ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَن صَالِحٍ عَنِ
أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ
أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا
إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ ، فَقَدْ طَهُرَ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ
دِبَاغُهُ طَهُورُهُ
دِبَاغُهُ طَهُورُهُ
باب التيمم8
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ
أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً ، فَهَلَكَتْ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً
قَالَ مُسلِمٌ وَرَوَى اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن جَعفَرِ بنِ رَبِيعَةَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ هُرمُزَ عَن عُمَيرٍ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ
باب الدليل على أن المسلم لا ينجس2
أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
باب ذكر الله تَعَالَى فِي حال الجنابة وغيرها1
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ
باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة فِي ذلك4
أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ
لِمَ ؟ أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ
لِمَ ؟ أَلِلصَّلَاةِ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء2
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ وَهُوَ ابنُ عُلَيَّةَ عَن عَبدِ العَزِيزِ
باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء4
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ
أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لِي حَاجَةٌ