صحيح مسلم
كتاب الهبات
43 حديثًا · 4 أبواب
باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه7
فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ
فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ وَرَوحٍ أَتَمُّ
لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَابنُ رُمحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا المُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى
لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ
باب تحريم الرجوع فِي الصدقة والهبة7
مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ أَخبَرَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَنِ الأَوزَاعِيِّ قَالَ سَمِعتُ مُحَمَّدَ بنَ عَلِيِّ
وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَربٌ حَدَّثَنَا يَحيَى وَهُوَ ابنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي
إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
باب كراهة تفضيل بعض الْأولاد فِي الهبة13
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا
أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ
أَكُلَّ وَلَدِكَ
فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن حُصَينٍ عَنِ الشَّعبِيِّ قَالَ سَمِعتُ النُّعمَانَ بنَ
اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ
فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِيهِ : لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ
أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا
أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ
باب العمرى16
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا
مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ
لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ يَرفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ
أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا
أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا