صحيح مسلم
كتاب الحج
400 حديث · 97 بابًا
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه12
لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ
لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا هُشَيمٌ ح
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ
أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخَلُوقِ وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ
مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ
أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا ؟ فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ ، فَجِيءَ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ
أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ
باب مواقيت الحج والعمرة7
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ
وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
باب التلبية وصفتها ووقتها5
لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ
تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ
كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ : [ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ -قَالَ : فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكُمْ
باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة2
مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ
مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ
باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة5
أَمَّا الْأَرْكَانُ ؛ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ
حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
باب الصلاة فِي مسجد ذي الحليفة1
بَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا
باب الطيب للمحرم عند الإحرام21
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ
بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ حُرْمِهِ ؟ قَالَتْ : بِأَطْيَبِ الطِّيبِ
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُهِلُّ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلَبِّي
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ وَعَن مُسلِمٍ عَن مَسرُوقٍ عَن
كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
إِنْ كُنْتُ لَأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا الضَّحَّاكُ بنُ مَخلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الحَسَنِ بنِ عُبَيدِ
كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَافَ فِي نِسَائِهِ
باب تحريم الصيد للمحرم16
إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى وَمُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ وَقُتَيبَةُ جَمِيعًا عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنَا
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى وَأَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ
لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ
أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ حِمَارِ
إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ
هُوَ حَلَالٌ ، فَكُلُوهُ
إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ
وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ عَن مَالِكٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فِي حِمَارِ الوَحشِ
كُلُوا . وَهُمْ مُحْرِمُونَ
خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي
أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا
كُلُوهُ . وَهُمْ مُحْرِمُونَ
أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ
هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ
كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فِي الحل والحرم15
أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ
أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ وَابنُ رُمحٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعنِي ابنَ حَازِمٍ
وَحَدَّثَنِيهِ فَضلُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن نَافِعٍ وَعُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ
خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى8
أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ حُجرٍ السَّعدِيُّ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ وَيَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابنِ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ فِي
ادْنُهْ ، فَدَنَوْتُ ، فَقَالَ : ادْنُهْ ، فَدَنَوْتُ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ
صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ
آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ
مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى
هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ
باب جواز الحجامة للمحرم2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ
باب جواز مداواة المحرم عينيه2
خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا
باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه2
أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ
فَأَمَرَّ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات12
خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ ، فَوُقِصَ ، فَمَاتَ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَحَدَّثَنِيهِ عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ عَن أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئتُ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَخبَرَنَا أَبُو بِشرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ
وَقَصَتْ رَجُلًا رَاحِلَتُهُ
اغْسِلُوهُ ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه6
أَرَدْتِ الْحَجَّ
حُجِّي وَاشْتَرِطِي
وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ
أَهِلِّي بِالْحَجِّ ، وَاشْتَرِطِي
أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ
حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي
باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض2
نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران38
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ
مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ، وَلَمْ يُهْدِ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ
مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ
مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَلْيُهِلَّ
مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ
وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي
وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الغَيلَانِيُّ حَدَّثَنَا بَهزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً
مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخبَرَتنِي عَمرَةُ أَنَّهَا
ح وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
انْتَظِرِي ، فَإِذَا طَهُرْتِ ، فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَأَهِلِّي مِنْهُ
وَحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ القَاسِمِ وَإِبرَاهِيمَ قَالَ لَا أَعرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُلَبِّي
أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ
قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ ، أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ ، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي
دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ تَبْكِي
فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ
أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى
لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ ، وَأَصْدَقُكُمْ ، وَأَبَرُّكُمْ ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ
أَيُّهَا النَّاسُ ، أَحِلُّوا ، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ
أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ ، فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَصِّرُوا ، وَأَقِيمُوا حَلَالًا
فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، وَنَحِلَّ
باب فِي المتعة بالحج والعمرة3
عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ ؛ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ
فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً
باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم2
اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ، وَأَحْرِمِي
وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ
باب ما جاء أن عرفة كلها موقف2
نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ
باب فِي الوقوف وقوله تَعَالَى ثُمَّ أفيضوا من حيث أفاض الناس3
كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ
كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ
فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ
باب فِي نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام5
فَقَدْ أَحْسَنْتَ ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ
وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعبَةُ فِي هَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ ؟ قُلْتُ : لَا
يَا أَبَا مُوسَى كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ
باب جواز التمتع20
عَلِيٌّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ
وَحَدَّثَنِيهِ يَحيَى بنُ حَبِيبٍ الحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ أَخبَرَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهُ
كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً
كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً ، يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ
لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً
إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ
فَعَلْنَاهَا ، وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ
وَحَدَّثَنِي عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحمَدَ الزُّبَيرِيُّ حَدَّثَنَا سُفيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ أَبِي خَلَفٍ
إِنِّي لَأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ
ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ ، يَعْنِي عُمَرَ
وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَتُرِكْتُ
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن حُمَيدِ بنِ هِلَالٍ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ
اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ
تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ
تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ
نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي : مُتْعَةَ الْحَجِّ - ، وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن عِمرَانَ القَصِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ
باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام فِي الحج وسبعة إذا رجع2
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
وَحَدَّثَنِيهِ عَبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَن جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيلٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ
باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا فِي وقت تحلل الحاج المفرد5
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ
إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي ، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ حَفصَةَ
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي
باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران5
إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنِي إِسمَاعِيلُ
باب فِي الإفراد والقران بالحج والعمرة3
أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
باب ما يلزم من أحرم بالحج ثُمَّ قدم مكة من الطواف والسعي4
فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ
رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ عَن حَمَّادِ بنِ زَيدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ
باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل4
أَنَّهُ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ
قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ
أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ تَقُولُ : صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ
باب فِي متعة الحج4
قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعنِي ابنَ جَعفَرٍ
أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ
وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ : طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلَّا
باب جواز العمرة فِي أشهر الحج7
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : الْحِلُّ كُلُّهُ
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ
وَحَدَّثَنَاهُ إِبرَاهِيمُ بنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوحٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ المُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ح
قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ ، وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِذِي طَوًى
هَذِهِ عُمْرَةٌ ، اسْتَمْتَعْنَا بِهَا
اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام5
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ
إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ
سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمْتُمْ
سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمْتُمْ
لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ ، وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ
باب التقصير فِي العمرة5
أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ
قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا
قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا
حَدَّثَنِي حَامِدُ بنُ عُمَرَ البَكرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِي نَضرَةَ قَالَ كُنتُ عِندَ جَابِرِ بنِ عَبدِ
باب إهلال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهديه7
لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ
وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهزٌ قَالَا حَدَّثَنَا
لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا
لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيثٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ قَالَ وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
باب بيان عدد عمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزمانهن5
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ
سَأَلْتُ أَنَسًا : كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : حَجَّةً وَاحِدَةً ، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ
يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ ، وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا وَإِنَّهُ لَمَعَهُ
مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ
باب فضل العمرة فِي رمضان2
فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً
فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً ، أَوْ حَجَّةً مَعِي
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى4
كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحيَى وَهُوَ القَطَّانُ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا
فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا ، وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءَ
باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة4
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى أَصْبَحَ
كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ ، وَيَغْتَسِلَ ، ثُمَّ يَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا
كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى ، وَيَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ
باب استحباب الرمل فِي الطواف والعمرة وفي الطواف الْأول من الحج13
كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ
رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ الثَّلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ : الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ
وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ ، وَلَمْ يَقُلْ يَحْسُدُونَهُ
إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ سُنَّةٌ
رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ ، وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ
إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ
باب استحباب استلام الركنين اليمانيين فِي الطواف دون الركنين الآخرين6
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ
كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ
مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَ ، وَالْحَجَرَ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ ، وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ
باب استحباب تقبيل الحجر الْأسود فِي الطواف6
قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ، وَقَالَ : إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ
وَاللهِ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ ، وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ
رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ : إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ ، وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلْكَ
رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ، وَالْتَزَمَهُ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ وَلَكِنِّي رَأَيتُ أَبَا القَاسِمِ
باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب6
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ
طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ
طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ
طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ
طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ
باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به6
مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ ، وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ ، فَكَانَتْ سُنَّةً
قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا
مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا
كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
باب بيان أن السعي لا يكرر2
لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَقَالَ إِلَّا طَوَافًا
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع فِي رمي جمرة العقبة يوم النحر9
الصَّلَاةُ أَمَامَكَ ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ ، فَصَلَّى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ ، وَقَالَ : لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنٌ الحُلوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن حُصَينٍ بِهَذَا الإِسنَادِ
سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَاهُنَا يَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
باب التلبية والتكبير فِي الذهاب من منى إلى عرفات فِي يوم عرفة4
غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ ، مِنَّا الْمُلَبِّي ، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ ، وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ
كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ
سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ ، وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ
باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة17
الصَّلَاةُ أَمَامَكَ ، فَرَكِبَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ ، نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ
فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ، فَقُلْتُ : أَتُصَلِّي ؟ فَقَالَ : الْمُصَلَّى أَمَامَكَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، الصَّلَاةَ . قَالَ : الصَّلَاةُ أَمَامَكَ . قَالَ : ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ
فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ أَمَامَكَ ، فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ ، فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ
يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ أَمَامَكَ
فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكِبَ ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ ، وَأُسَامَةُ رِدْفُهُ
كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدَةُ بنُ سُلَيمَانَ وَعَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ وَحُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ وَابنُ رُمحٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ ابنُ رُمحٍ فِي رِوَايَتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ
أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ
هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ
باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة2
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا
وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ جَمِيعًا عَن جَرِيرٍ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ قَبلَ
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى فِي أواخر الليل13
اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ
وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ
وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ ، فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ كِلَاهُمَا
كَلَّا أَيْ بُنَيَّ ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ
قَالَتْ : لَا ، أَيْ بُنَيَّ ، إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِظُعُنِهِ
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ ، أَوْ قَالَ : فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ
كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ
بَعَثَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ
باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي6
رَمَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
لَا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ
فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ
وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا أَتَى جَمرَةَ
مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا3
لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ
إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ ( حَسِبْتُهَا قَالَتْ : ) أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا
حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ
باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف1
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ
باب بيان وقت استحباب الرمي2
رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ أَخبَرَنَا عِيسَى أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبدِ
باب بيان أن حصى الجمار سبع1
الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ
باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير8
رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِينَ
اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ
رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ فِي الحَدِيثِ فَلَمَّا
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ
وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بنُ بِسطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ حَدَّثَنَا رَوحٌ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ
أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثُمَّ ينحر ثُمَّ يحلق4
لِلْحَلَّاقِ خُذْ ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَابنُ نُمَيرٍ وَأَبُو كُرَيبٍ قَالُوا أَخبَرَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ عَن هِشَامٍ بِهَذَا الإِسنَادِ
احْلِقِ الشِّقَّ الْآخَرَ ، فَقَالَ : أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ
احْلِقْ فَحَلَقَهُ ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ : اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ
باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي9
يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمْ أَشْعُرْ ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ، فَقَالَ : اذْبَحْ ، وَلَا حَرَجَ
فَارْمِ وَلَا حَرَجَ
حَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِمِثلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهرِيِّ
افْعَلْ وَلَا حَرَجَ
وَحَدَّثَنَاهُ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ يَحيَى الأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي جَمِيعًا
فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ، قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنًى ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ
ارْمِ وَلَا حَرَجَ ، وَأَتَاهُ آخَرُ ، فَقَالَ : إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ ، وَالْحَلْقِ ، وَالرَّمْيِ ، وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، فَقَالَ : لَا حَرَجَ
باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى
أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ : بِمِنًى
باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به10
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ
قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ
نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ حَدَّثَنَا
إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ
لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى
نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ
وَنَحْنُ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ
مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ الْخَيْفُ ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ
باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص فِي تركه لأهل السقاية4
بَابُ وُجُوبِ المَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشرِيقِ وَالتَّرخِيصِ فِي تَركِهِ لِأَهلِ السِّقَايَةِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي
الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ جَمِيعًا
أَحْسَنْتُمْ ، وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا ، فَاصْنَعُوا ، فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب فِي الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها5
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَبدِ الكَرِيمِ
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا سُفيَانُ وَقَالَ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ قَالَ أَخبَرَنِي
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي عَبدُ الكَرِيمِ بنُ مَالِكٍ الجَزَرِيُّ
باب الاشتراك فِي الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عَنْ سبعة4
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ ح
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ
حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ