3072باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكبوَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ معلقمرفوع· رواه عامر بن واثلةله شواهدفيه غريب
بِمِحْجَنٍ(المادة: بمحجنه)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( حَجَنَ ) ( هـ س ) فِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ الْمِحْجَنُ عَصًا مُعَقَّفَةُ الرَّأْسِ كَالصَّوْلَجَانِ . وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ ، فَإِذَا فَطِنَ بِهِ قَالَ تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي " وَيُجْمَعُ عَلَى مَحَاجِنَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْقِيَامَةِ : " وَجَعَلَتْ الْمَحَاجِنُ تُمْسِكُ رِجَالًا " . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " تُوضَعُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا حُجْنَةٌ كَحُجْنَةِ الْمِغْزَلِ " أَيْ صِنَّارَتِهِ ، وَهِيَ الْمُعْوَجَّةُ الَّتِي فِي رَأْسِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " مَا أَقْطَعَكَ الْعَقِيقَ لِتَحْتَجِنَهُ " أَيْ تَتَمَلَّكَهُ دُونَ النَّاسِ ، وَالِاحْتِجَانُ : جَمْعُ الشَّيْءِ وَضَمُّهُ إِلَيْكَ ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الْحَجْنِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ ذِي يَزَنَ : " وَاحْتَجَنَّاهُ دُونَ غَيْرِنَا " . * وَفِيهِ : " أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْحَجُونِ كَئِيبًا " الْحَجُونَ : الْجَبَلُ الْمُشْرِفُ مِمَّا يَلِي شِعْبَ الْجَزَّارِينَ بِمَكَّةَ . وَقِيلَ : هُوَ مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ فِيهِ اعْوِجَاجٌ . وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ . ( هـ ) وَفِي صِفَةِ مَكَّةَ : " أَحْجَنَلسان العرب[ حجن ] حجن : حَجَنَ الْعُودَ يَحْجِنُهُ حَجْنًا وَحَجَّنَهُ : عَطَفَهُ . وَالْحَجَنُ وَالْحُجْنَةُ وَالتَّحَجُّنُ : اعْوِجَاجُ الشَّيْءِ ، وَفِي التَّهْذِيبِ : اعْوِجَاجُ الشَّيْءِ الْأَحْجَنِ ، وَالْمِحْجَنُ وَالْمِحْجَنَةُ : الْعَصَا الْمُعْوَجَّةُ . الْجَوْهَرِيُّ : الْمِحْجَنُ كَالصَّوْلَجَانِ . وَفِي الْحَدِيثِ : ( أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ) الْمِحْجَنُ : عَصًا مُعَقَّفَةُ الرَّأْسِ كَالصَّوْلَجَانِ ، قَالَ : وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ ، وَكُلُّ مَعْطُوفٍ مُعْوَجٌّ كَذَلِكَ ؛ قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ : قَدْ صَرَّحَ السَّيْرُ عَنْ كُتْمَانَ وَابْتُذِلَتْ وَقْعُ الْمَحَاجِنِ بِالْمَهْرِيَّةِ الذُّقُنِ أَرَادَ : وَابْتُذِلَتِ الْمَحَاجِنُ ، وَأَنَّثَ الْوَقْعَ لِإِضَافَتِهِ إِلَى الْمَحَاجِنِ . وَفُلَانٌ لَا يَرْكُضُ الْمِحْجَنَ أَيْ لَا غَنَاءَ عِنْدِهِ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنْ يُدْخَلَ مِحْجَنٌ بَيْنَ رِجْلَيِ الْبَعِيرِ ، فَإِنْ كَانَ الْبَعِيرُ بَلِيدًا لَمْ يَرْكُضْ ذَلِكَ الْمِحْجَنَ ، وَإِنْ كَانَ ذَكِيًّا رَكَضَ الْمِحْجَنَ وَمَضَى . وَالِاحْتِجَانُ : الْفِعْلُ بِالْمِحْجَنِ . وَالصَّقْرُ أَحْجَنُ الْمِنْقَارِ . وَصَقْرٌ أَحْجَنُ الْمَخَالِبِ : مُعْوَجُّهَا . وَمِحْجَنُ الطَّائِرِ : مِنْقَارُهُ لِاعْوِجَاجِهِ . وَالتَّحْجِينُ : سِمَةٌ مُعْوَجَّةٌ اسْمٌ كَالتَّنْبِيتِ وَالتَّمْتِينِ . وَيُقَالُ : حَجَنْتُ الْبَعِيرَ فَأَنَا أَحْجِنُهُ ، وَهُوَ بَعِيرٌ مَحْجُونٌ إِذَا وُسِمَ بِسِمَةِ الْمِحْجَنِ ، وَهُوَ خَطٌّ فِي طَرَفِهِ عَقْفَةٌ مِثْلُ مِحْجَنِ الْعَصَا . وَأُذُنٌ حَجْنَاءُ : مَاثِلَةُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْجَبْهَةِ سُفْلًا ، وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي أَقْبَلَ أَطْرَافُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قِبَلَ الْجَبْهَةِ ، وَكُلُّ ذَ
صحيح مسلم#3071طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ
صحيح ابن خزيمة#2994أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ
سنن البيهقي الكبرى#9469رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَن إِسحَاقَ بنِ شَاهِينَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ وَزَادَ فِيهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ
صحيح مسلم#3070طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ
السنن الكبرى#3958طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ