صحيح مسلم
كتاب الطهارة
150 حديثًا · 34 بابًا
باب وجوب الطهارة للصلاة3
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
باب صفة الوضوء وكماله2
مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
باب فضل الوضوء والصلاة عقبه10
لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، فَيُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا
فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ
لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا
مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا
مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ
مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ
مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ
مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا
باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات3
الصَّلَاةُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ
باب الذكر المستحب عقب الوضوء3
بَابُ الذِّكرِ المُستَحَبِّ عَقِبَ الوُضُوءِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمِ بنِ مَيمُونٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ حَدَّثَنَا
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
مَنْ تَوَضَّأَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
باب آخر فِي صفة الوضوء5
تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَحَدَّثَنِي القَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخلَدٍ عَن سُلَيمَانَ هُوَ ابنُ بِلَالٍ عَن عَمرِو بنِ يَحيَى بِهَذَا
مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَقُلْ : مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ . وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ : فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ : بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ…
فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ
باب الإيتار فِي الاستنثار والاستجمار6
إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ
مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ يَزِيدَ ح وَحَدَّثَنِي حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما10
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
وَحَدَّثَنِي حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي حَيوَةُ أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ أَنَّ أَبَا عَبدِ
خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ أَعيَنَ حَدَّثَنَا فُلَيحٌ حَدَّثَنِي نُعَيمُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن سَالِمٍ مَولَى
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة1
ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى
باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء2
إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فِي الوضوء7
أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ
إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ ، لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ
تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ ، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ
إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ
باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء1
تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ
باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره2
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ
حَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ مُوسَى الأَنصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا
باب السواك8
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ : عَلَى أُمَّتِي - لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ
كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ
كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ
أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ
باب خصال الفطرة9
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الِاخْتِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ
وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
أَحْفُوا الشَّوَارِبَ
أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ
خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ
جُزُّوا الشَّوَارِبَ
عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ
قَالَ أَبُوهُ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ
باب الاستطابة7
لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ
نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ
إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا
إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا
وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ
فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ
باب النهي عَنْ الاستنجاء باليمين3
لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ
باب التيمن فِي الطهور وغيره2
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ
باب النهي عَنْ التخلي فِي الطرق والظلال1
اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ
باب الاستنجاء بالماء من التبرز3
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا ، وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ
باب المسح على الخفين11
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ قَالَا أَخبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ
فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى ، فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ
أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ
فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ
فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ ، فَقَالَ لِي : أَمَعَكَ مَاءٌ
إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ
باب المسح على الناصية والعمامة6
تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ : أَمَعَكَ مَاءٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ عَن أَبِيهِ عَن بَكرٍ عَنِ الحَسَنِ عَنِ ابنِ المُغِيرَةِ عَن أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب التوقيت فِي المسح على الخفين3
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ أَخبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بنُ عَدِيٍّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَمرٍو عَن زَيدِ بنِ أَبِي أُنَيسَةَ عَنِ الحَكَمِ بِهَذَا
ائْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا
باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد1
لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ، قَالَ : عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فِي نجاستها فِي الإناء قبل غسلها ثلاثا9
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ يَعنِي الحِزَامِيَّ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
ح وَحَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ مَخلَدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرٍ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ عَن هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ح وَحَدَّثَنَا الحُلوَانِيُّ وَابنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا
باب حكم ولوغ الكلب7
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَلَم يَقُل فَليُرِقهُ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ
وَحَدَّثَنِيهِ يَحيَى بنُ حَبِيبٍ الحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا
باب النهي عَنْ البول فِي الماء الراكد3
نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ
لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي
باب النهي عَنْ الاغتسال فِي الماء الراكد1
لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فِي المسجد3
دَعُوهُ ، وَلَا تُزْرِمُوهُ
دَعُوهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ
لَا تُزْرِمُوهُ ، دَعُوهُ
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله6
كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ ، فَبَالَ فِي حِجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ نُمَيرٍ
أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ
وَحَدَّثَنَاهُ يَحيَى بنُ يَحيَى وَأَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ جَمِيعًا عَنِ ابنِ عُيَينَةَ
أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ
باب حكم المني7
وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ
فِي الْمَنِيِّ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعنِي ابنَ زَيدٍ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن هَمَّامٍ عَن عَائِشَةَ بِنَحوِ حَدِيثِهِم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ
كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظُفُرِي
باب نجاسة الدم وكيفية غسله2
تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنِي ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يَحيَى بنُ عَبدِ
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه2
أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ . وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ
حَدَّثَنِيهِ أَحمَدُ بنُ يُوسُفَ الأَزدِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ عَن سُلَيمَانَ الأَعمَشِ بِهَذَا