2930باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرانحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي ج٤ / ص٣٥شَيْبَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ ، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ معلقمرفوع· رواه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#9512فَأَخبَرَنَاهُ أَبُو أَحمَدَ المِهرَجَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا ابنُ بُكَيرٍ ثَنَا
سنن ابن ماجه#3061إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
مسند الطيالسي#1519سُبْحَانَ اللهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا