صحيح مسلم
باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران
38 حديثًا · 0 باب
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ
مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ، وَلَمْ يُهْدِ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ
مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ
مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَلْيُهِلَّ
مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ
وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي
وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الغَيلَانِيُّ حَدَّثَنَا بَهزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً
مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخبَرَتنِي عَمرَةُ أَنَّهَا
ح وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
انْتَظِرِي ، فَإِذَا طَهُرْتِ ، فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَأَهِلِّي مِنْهُ
وَحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ القَاسِمِ وَإِبرَاهِيمَ قَالَ لَا أَعرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُلَبِّي
أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ
قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ ، أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ ، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي
دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ تَبْكِي
فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ
أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى
لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ ، وَأَصْدَقُكُمْ ، وَأَبَرُّكُمْ ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ
أَيُّهَا النَّاسُ ، أَحِلُّوا ، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ
أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ ، فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَصِّرُوا ، وَأَقِيمُوا حَلَالًا
فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، وَنَحِلَّ