601 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج ، هل هو طواف واحد أو طوافان ؟ . 4414 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا رجعت إلى مكة ، فإن طوافك لحجك يكفيك لحجك وعمرتك . قال أبو جعفر : هكذا وجدنا هذا الحديث من رواية عبد الله بن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن عائشة ، وقد وجدناه من رواية غيره عن عطاء ، عن عائشة بخلاف هذه الألفاظ ، وهم عبد الملك بن أبي سليمان ، وحجاج بن أرطاة ، وحبيب المعلم ، وهو حبيب بن أبي بقية . 4415 - كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا حجاج ، وأخبرنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن عائشة ، أنها قالت : قلت : يا رسول الله ، أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري ؟ قال : انفري ، فإنه يكفيك . قال حجاج في حديثه ، عن عطاء : فألظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم ، فتهل منه بعمرة ، وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ، فأهلت منه بعمرة ، ثم قدمت ، فطافت ، وسعت ، وقصرت ، وذبح عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال عبد الملك ، عن عطاء : ذبح عنها بقرة . 4416 - وكما حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : وأخبرني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن حبيب المعلم ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أن عائشة حاضت ، فنسكت المناسك كلها ، غير أنها لم تطف بالبيت ، فلما طهرت ، وأفاضت ، قالت : يا رسول الله ، أتنطلقون بحجة وعمرة ، وأنطلق بالحج ، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم ، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة . قال أبو جعفر : ففي حديث عبد الله بن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن عائشة ما يدل على أنها قد كانت بقيت في حرمة العمرة التي كانت قد أحرمت بها حتى حلت منها ، ومن الحجة التي كانت أحرمت بها في وقت واحد ، وفي ذلك أيضا ما قد دل على أن الطواف الذي كان منها كان للحجة وللعمرة ، كما يكون طواف القارن في حجته وعمرته لهما ، غير أن الحرف الذي في حديث ابن أبي نجيح المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها : طوافك لحجتك يكفيك لحجتك ولعمرتك . يبعد في القلوب أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الحجة إذا كان لها