شرح مشكل الآثار700 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف ألوانه من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا بأس به مثلين بمثل . 5262 - حدثنا أبو أمية , حدثنا المعلى بن منصور ، أخبرنا محمد بن فضيل ، حدثنا أبي ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التمر بالتمر , والحنطة بالحنطة , والشعير بالشعير , والملح بالملح , مثلا بمثل , فمن زاد أو استزاد فهو ربا إلا ما اختلفت ألوانه " . فتأملنا هذا الحديث , فوجدنا الألوان المذكورة فيه هي الأنواع من الأجناس المختلفات من هذه الأشياء التي يدخلها الربا لا ما سواها , لأنا لم نجد بين أهل العلم اختلافا أن الأسود من التمر وغير الأسود منه جنس واحد لا يباع باللون الآخر إلا مثلا بمثل , ووجدنا ذلك مرويا عن عبد الله بن عمر , 5263 - كما قد حدثنا يحيى بن عثمان , حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا معمر ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد , التمر بالبر , والزبيب بالشعير , وكرهه نسيئة . ووجدنا كلام الناس يجري على هذا , لأنا وجدناهم يقولون : جاءنا فلان بألوان من الطعام , يريدون أنواعا من الطعام , ويقولون : كلمنا فلان بألوان من الكلام , وكان هذا أولى ما حمل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه , لما قد صدقه ما رويناه فيه عن ابن عمر , ولما وجدناه مستعملا في كلام الناس مما يدل عليه , والله نسأله التوفيق .