حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 20986ط. دار الرشد: 20866
20984
في الحنطة بالشعير اثنين بواحد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ج١٠ / ص٦٣٠قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، يَدًا بِيَدٍ ، كَيْلًا بِكَيْلٍ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، لَا بَأْسَ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ
معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    سلمان الأعرج مولى عزة الأشجعية«الأعرج»
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة100هـ
  3. 03
    فضيل بن غزوان
    تقييم الراوي:ثقة· كبار السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة140هـ
  4. 04
    محمد بن فضيل بن غزوان
    تقييم الراوي:صدوق· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة194هـ
  5. 05
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 44) برقم: (4087) والنسائي في "المجتبى" (1 / 888) برقم: (4572) والنسائي في "الكبرى" (6 / 41) برقم: (6122) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 282) برقم: (10614) وأحمد في "مسنده" (3 / 1515) برقم: (7251) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 492) برقم: (6111) ، (11 / 31) برقم: (6173) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 629) برقم: (20984) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 379) برقم: (5254)

الشواهد9 شاهد
صحيح مسلم
سنن النسائي
السنن الكبرى
مسند أحمد
مسند أبي يعلى الموصلي
شرح مشكل الآثار
المتن المُجمَّع٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٥/٢٨٢) برقم ١٠٦١٤

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ [كَيْلًا بِكَيْلٍ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، لَا بَأْسَ(١)] ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ [وفي رواية : ازْدَادَ(٢)] فَقَدْ أَرْبَى [وفي رواية : فَهُوَ رِبًا(٣)] ، إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ [وفي رواية : اخْتَلَفَ(٤)] أَلْوَانُهُ

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف ابن أبي شيبة٢٠٩٨٤·
  2. (٢)مسند أحمد٧٢٥١·السنن الكبرى٦١٢٢·مسند أبي يعلى الموصلي٦١١١٦١٧٣·
  3. (٣)مسند أبي يعلى الموصلي٦١١١·شرح مشكل الآثار٥٢٥٤·
  4. (٤)مسند أحمد٧٢٥١·مسند أبي يعلى الموصلي٦١١١٦١٧٣·
مقارنة المتون19 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
سنن البيهقي الكبرى
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
صحيح مسلم
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أحمد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة20986
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد20866
المواضيع
حكم ربا الفضلبيع البر بالبر متفاضلابيع التمر بالتمر متفاضلابيع الشعير بالشعير متفاضلابيع الملح بالملح متفاضلاالأصناف التي يجري فيها ربا النسيئةما جاء في أن علة الربا في غير النقدين القدر (المكيل والموزون) مع الجنسعلة الربا في غير النقدين الاقتيات والادخارما يجري فيه الربا من الأجناس المنصوص عليها (النقدان والبر والشعير والتمر والملح)التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربويةبيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة
غريب الحديث1 كلمة
أَرْبَى(المادة: أربى)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( رَبَا ) * قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الرِّبَا فِي الْحَدِيثِ وَالْأَصْلُ فِيهِ : الزِّيَادَةُ . رَبَا الْمَالُ يَرْبُوَا رَبْوًا : إِذَا زَادَ وَارْتَفَعَ ، وَالِاسْمُ الرِّبَا مَقْصُورٌ ، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ : الزِّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُعٍ ، وَلَهُ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ فِي الْفِقْهِ . يُقَالُ : أَرْبَى الرَّجُلُ فَهُوَ مُرْبٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ . ( هـ ) وَفِيهِ الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ أَيْ أَرْفَعُهَا . الرَّبْوَةُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ : مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ مَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الرِّبْوَةُ أَيْ مَنْ تَقَاعَدَ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ فِي الْفَرِيضَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، كَالْعُقُوبَةِ لَهُ ، وَيُرْوَى مَنْ أَقَرَّ بِالْجِزْيَةِ فَعَلَيْهِ الرِّبْوَةُ أَيْ مَنِ امْتَنَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَجْلِ الزَّكَاةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِزْيَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالزَّكَاةِ . ( هـ ) وَفِي كِتَابِهِ فِي صُلْحِ نَجْرَانَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ رُبِّيَّةٌ وَلَا دَمٌ قِيلَ : إِنَّمَا هِيَ رُبْيَةٌ مِنَ الرِّبَا ، كَالْحُبْيَةِ مِنَ الِاحْتِبَاءِ ، وَأَصْلُهُمَا الْوَاوُ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهُمْ مَا اسْتَسْلَفُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ س

لسان العرب

[ ربا ] ربا : رَبَا الشَّيْءُ ، يَرْبُو رُبُوًّا وَرِبَاءً : زَادَ وَنَمَا . وَأَرْبَيْتُهُ : نَمَّيْتُهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَمِنْهُ أُخِذَ الرِّبَا الْحَرَامُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : يَعْنِي بِهِ دَفْعَ الْإِنْسَانِ الشَّيْءَ لِيُعَوَّضَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ، وَذَلِكَ فِي أَكْثَرِ التَّفْسِيرِ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَكِنْ لَا ثَوَابَ لِمَنْ زَادَ عَلَى مَا أَخَذَ ، قَالَ : وَالرِّبَا رِبَوَانِ : فَالْحَرَامُ : كُلُّ قَرْضٍ يُؤْخَذُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ ، أَوْ تُجَرُّ بِهِ مَنْفَعَةٌ ، فَحَرَامٌ ، وَالَّذِي لَيْسَ بِحَرَامٍ ، أَنْ يَهَبَهُ الْإِنْسَانُ يَسْتَدْعِي بِهِ مَا هُوَ أَكْثَرُ ، أَوْ يُهْدِيَ الْهَدِيَّةَ لَيُهْدَى لَهُ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ، قَالَ الْفَرَّاءُ : قُرِئَ هَذَا الْحَرْفُ لِيَرْبُوَ بِالْيَاءِ وَنَصْبِ الْوَاوِ ، قَرَأَهَا عَاصِمٌ وَالْأَعْمَشُ ، وَقَرَأَهَا أَهْلُ الْحِجَازِ ، لِتَرْبُوَ بِالتَّاءِ مَرْفُوعَةً ، قَالَ : وَكُلٌّ صَوَابٌ ، فَمَنْ قَرَأَ لِتَرْبُوَ ، فَالْفِعْلُ لِلْقَوْمِ الَّذِينَ خُوطِبُوا ، دَلَّ عَلَى نَصْبِهَا سُقُوطُ النُّونِ ، وَمَنْ قَرَأَهَا لِيَرْبُوَ ، فَمَعْنَاهُ لِيَرْبُوَ مَا أَعْطَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ لِتَأْخُذُوا أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَذَلِكَ رُبُوُّهُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ زَاكِيًا عِنْدَ اللَّهِ ، وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ; فَتِلْكَ تَرْبُو بِالتَّضْعِيفِ . وَأَرْبَى الرَّجُلُ فِي الرِّبَا يُرْبِي . وَال

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    700 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف ألوانه من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا بأس به مثلين بمثل . 5262 - حدثنا أبو أمية , حدثنا المعلى بن منصور ، أخبرنا محمد بن فضيل ، حدثنا أبي ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التمر بالتمر , والحنطة بالحنطة , والشعير بالشعير , والملح بالملح , مثلا بمثل , فمن زاد أو استزاد فهو ربا إلا ما اختلفت ألوانه " . فتأملنا هذا الحديث , فوجدنا الألوان المذكورة فيه هي الأنواع من الأجناس المختلفات من هذه الأشياء التي يدخلها الربا لا ما سواها , لأنا لم نجد بين أهل العلم اختلافا أن الأسود من التمر وغير الأسود منه جنس واحد لا يباع باللون الآخر إلا مثلا بمثل , ووجدنا ذلك مرويا عن عبد الله بن عمر , 5263 - كما قد حدثنا يحيى بن عثمان , حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا معمر ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد , التمر بالبر , والزبيب بالشعير , وكرهه نسيئة . ووجدنا كلام الناس يجري على هذا , لأنا وجدناهم يقولون : جاءنا فلان بألوان من الطعام , يريدون أنواعا من الطعام , ويقولون : كلمنا فلان بألوان من الكلام , وكان هذا أولى ما حمل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه , لما قد صدقه ما رويناه فيه عن ابن عمر , ولما وجدناه مستعملا في كلام الناس مما يدل عليه , والله نسأله التوفيق .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف ابن أبي شيبة

    20984 20986 20866 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، يَدًا بِيَدٍ ، كَيْلًا بِكَيْلٍ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، لَا بَأْسَ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث