التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة
١٦٧ حديثًا إجمالاً· ٤٢ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
فِي الْبُرِّ بِالدَّقِيقِ ، قَالَ : " هُوَ رِبًا
كَانَ يَكْرَهُ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ وَأَشْبَاهِهَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ حِنْطَةٍ بِدَقِيقٍ
كَانَ يَكْرَهُ الْحِنْطَةَ بِالسَّوِيقِ
سُئِلَ عَنِ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ؟ قَالَ : قَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبًا فَرِيبَةٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ دَقِيقٍ ؟ فَكَرِهَاهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِي النَّاسَ الرِّزْقَ
إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدًا بِيَدٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيَدٍ
إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ بِعْ كَيْفَ شِئْتَ
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرٍّ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ