4042باب الْأمر بقتل الكلابحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ج٥ / ص٣٧مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
ضَارٍ ،(المادة: ضار)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( ضَرَا ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّ قَيْسًا ضِرَاءُ اللَّهِ " . هُوَ بِالْكَسْرِ جَمْعُ ضِرْوٍ ، وَهُوَ مِنَ السِّبَاعِ مَا ضَرِيَ بِالصَّيْدِ وَلَهِجَ بِهِ . أَيْ : أَنَّهُمْ شُجْعَانٌ ، تَشْبِيهًا بِالسِّبَاعِ الضَّارِيَةِ فِي شَجَاعَتِهَا . يُقَالُ : ضَرِيَ بِالشَّيْءِ يَضْرَى ضَرًى وَضَرَاوَةً فَهُوَ ضَارٍ ، إِذَا اعْتَادَهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ لِلْإِسْلَامِ ضَرَاوَةً " . أَيْ : عَادَةً وَلَهَجًا بِهِ لَا يُصْبَرُ عَنْهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " إِنَّ لِلَّحْمِ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ " . أَيْ أَنَّ لَهُ عَادَةً يَنْزِعُ إِلَيْهَا كَعَادَةِ الْخَمْرِ . وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أَرَادَ أَنَّ لَهُ عَادَةً طَلَّابَةً لِأَكْلِهِ ، كَعَادَةِ الْخَمْرِ مَعَ شَارِبِهَا ، وَمَنِ اعْتَادَ الْخَمْرَ وَشَرِبَهَا أَسْرَفَ فِي النَّفَقَةِ وَلَمْ يَتْرُكْهَا ، وَكَذَلِكَ مَنِ اعْتَادَ اللَّحْمَ لَمْ يَكَدْ يَصْبِرُ عَنْهُ ، فَدَخَلَ فِي دَأْبِ الْمُسْرِفِ فِي نَفَقَتِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ . أَيْ : كَلْبًا مُعَوَّدًا بِالصَّيْدِ . يُقَالُ : ضَرِيَ الْكَلْبُ وَأَضْرَاهُ صَاحِبُهُ . أَيْ : عَوَّدَهُ وَأَغْرَاهُ بِهِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى ضَوَارٍ . وَالْمَوَاشِي الضَّارِيَةُ : الْمُعْتَادَةُ لِرَعْيِ زُرُوعِ النَّاسِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِي ، هُوَ الَّذِي ضُرِّيَ بِالْخَمْرِ وَعُوِّدَ بِهَا ، فَإِذَا جُعِلسان العرب[ ضرا ] ضرا : ضَرِيَ بِهِ ضَرًا وَضَرَاوَةً : لَهِجَ وَقَدْ ضَرِيتُ بِهَذَا الْأَمْرِ أَضْرَى ضَرَاوَةً . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّ لِلْإِسْلَامِ ضَرَاوَةً أَيْ عَادَةً وَلَهَجًا بِهِ لَا يُصْبَرُ عَنْهُ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْمَجَازِرَ فَإِنَّ لَهَا ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ . وَقَدْ ضَرَّاهُ بِذَلِكَ الْأَمْرِ . وَسِقَاءٌ ضَارٍ بِاللَّبَنِ : يَعْتُقُ فِيهِ وَيَجُودُ طَعْمُهُ وَجَرَّةٌ ضَارِيَةٌ بِالْخَلِّ وَالنَّبِيذِ . وَضَرِيَ النَّبِيذُ يَضْرَى إِذَا اشْتَدَّ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : الضَّارِي مِنَ الْآنِيَةِ الَّذِي ضُرِّيَ بِالْخَمْرِ ، فَإِذَا جُعِلَ فِيهِ النَّبِيذُ صَارَ مُسْكِرًا ، وَأَصْلُهُ مِنَ الضَّرَاوَةِ وَهِيَ الدُّرْبَةُ وَالْعَادَةُ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِي هُوَ الَّذِي ضُرِّيَ بِالْخَمْرِ وَعُوِّدَ بِهَا ، فَإِذَا جُعِلَ فِيهِ الْعَصِيرُ صَارَ مُسْكِرًا ، وَقِيلَ : فِيهِ مَعْنًى غَيْرُ ذَلِكَ . أَبُو زَيْدٍ : لَذِمْتُ بِهِ لَذَمًا وَضَرِيتُ بِهِ ضَرًى وَدَرِبْتُ بِهِ دَرَبًا وَالضَّرَاوَةُ : الْعَادَةُ . يُقَالُ : ضَرِيَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ إِذَا اعْتَادَهُ فَلَا يَكَادُ يَصْبِرُ عَنْهُ . وَضَرِيَ الْكَلْبُ بِالصَّيْدِ إِذَا تَطَعَّمَ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ . وَالْإِنَاءُ الضَّارِي بِالشَّرَابِ وَالْبَيْتُ الضَّارِي بِاللَّحْمِ مِنْ كَثْرَةِ الِاعْتِيَادِ حَتَّى يَبْقَى فِيهِ رِيحُهُ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : إِنَّ لِلَّحْمِ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ ; أَيْ إِنَّ لَهُ عَادَةً يَنْزِعُ إِلَيْهَا كَعَادَةِ الْخَمْرِ ، وَأَرَادَ أَنَّ لَهُ عَادَةً طَلَّابَةً لِأَكْلِهِ كَعَادَةِ الْخَمْرِ مَعَ شَارِبِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ
صحيح مسلم#4047أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
مصنف ابن أبي شيبة#37413مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
صحيح مسلم#4049مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ