حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ : زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا